مادة ()23
تقوم الهيئة بمتابعة إجراءات ضبط وحجز واسترداد األموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقا لألحكام والقواعد
واإلجراءات المقررة ف ــي القوانين المعمول بها .
مادة ()24
مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ( )32لس ة 1968في شأن ال قد وب ك الكويت المركزي وت ظيم المه ة المصرفية ،
تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها ،ولها في سبيل ذلك االطالع على السجالت
والمست دات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم ،وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها ولها
أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة .
مادة ()25
مع مراعاة أحكام المادة ( )28من هذا القانون ،للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له عالقة بجريمة فساد لسماع
أقواله بشأنها .
مادة ()26
ال يجوز للجهات التابعة لل��طاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو مع وي القيام بأي من األفعال اآلتية-:
)1االمت اع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأية سجالت أو وثائق أو مست دات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف
عن أفعال الفساد.
)2إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها.
مادة ()27
مع مراعاة أحكام القانون رقم ( )88لس ة 1995في شأن محاكمة الوزراء ،تختص ال يابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف
واإلدعاء في جميع الجرائم الم صوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
مادة ()28
تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد الم صوص عليها في القوانين المعمول بها .
إجراء خاصاً للتحقيق معه أو مالحقته
وإذا كان من نسب إليه جريمة الفساد أحد األشخاص الذين يستوجب الدستور أو القانون ً
قضائياً يُـتّبع في شأنه هذا اإلجراء .
مادة ()29
تعتبر المراسالت والمعلومات والوثا ئق والبالغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق وكذلك
إقرارات الذمة المالية من األسرار التي يجب المحافظة عليها ،ويجب على كل من لهم عالقة بت فيذ هذا القانون عدم افشائها
إال وفق القانون ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء عالقتهم الوظيفية .
الباب الرابع
الكشف عن الذمة المالية
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents