‫الفصل األول‬ ‫الخاضعون وإقرارات الذمة المالية‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫تلتزم الفئات الم صوص عليها في المادة (‪ )2‬من هذا القانون بتقديم إقرارات الذمة المالية وفقاً ألحكام هذا الباب ‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫ت ظم الالئحة الت فيذية شكل وبيانات إقرار الذمة المالية ‪ ،‬وأسلوب فحص ع اصرها ‪ ،‬وتبين الالئحة الت فيذية كيفية تشكيل‬ ‫لجان فحص إقرارات الذمة المالية وذلك وفقاً للم اصب والمستويات الوظيفية للخاضعين ‪ ،‬وللهيئة أن تستعين برجال القضاء‬ ‫وال يابة العامة لرئاسة وعضوية لجان الفحص بموافقة المجلس األعلى للقضاء ‪.‬‬ ‫كما ت ظم الالئحة الت فيذية تقديم الخدمة الم اسبة للخاضع لمساعدته في تقديم اإلقرار ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫تقديم اإلقرار وفحصه وسريته‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫على جميع الخاضعين ألحكام هذا الباب تقديم اإلقرار بعد صدور الالئحة الت فيذية وفقاً للمواعيد التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اإلقرار األول ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬خالل ستة أشهر لمن هو في الخدمة وقت صدور الالئحة الت فيذية لهذا القانون ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬خالل ستين يوماً من تاريخ توليه م صبه‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديث اإلقرار ‪ :‬خالل ستين يوماً من نهاية كل ثالث س وات ما بقي في م صبه‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلقرار ال هائي ‪ :‬خالل تسعين يوماً من تاريخ تركه لم صبه ‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫تتولى الهيئة استالم اإلقرارات وفقاً لإلجراءات التي تحددها الالئحة الت فيذية‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة الت فيذية القواعد واإلجراءات الالزمة الستالم إقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها ‪.‬‬ ‫على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس األم اء إقراراتهم إلى رئيس المجلس األعلى للقضاء لعرضها على لج ة فحص مشكلة من‬ ‫ثالثة قضاة ي تدبهم لهذا الشأن ‪ ،‬فإذا رأت اللج ة شبهة كسب غير مشروع أحالتها إلى ال يابة العامة المختصة التخاذ ما ترا‬ ‫‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫للهيئة في حالة وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع ‪ ،‬أن تطلب بشكل سري من األفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة‬ ‫داخل الكويت وخارجها البيانات واإليضاحات واألوراق التي ترى لزومها ‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents