‫مجلس األم اء‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫يسمى (مجلس األم اء) يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة وال زاهة والكفاءة من‬ ‫يتولى إدارة الهيئة مجلس ّ‬ ‫بي هم رئيس ونائب رئيس ‪ ،‬ويصدر بتعيي هم مرسوم ب اء على ترشيح الوزير المختص ‪.‬‬ ‫يشترط في عضو مجلس األم اء ما يلي‪:‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫‪ )1‬أن يكون كويتي الج سية ‪.‬‬ ‫‪ )2‬أال يقل عمر عن أربعين عاماً ‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن يكون حاصال على مؤهل جامعي على األقل ‪.‬‬ ‫‪ )4‬أن يكون حسن السمعة وأن ال يكون قد صدر ضد حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو جريمة مخلة بالشرف‬ ‫أو األمان ـ ــة‪.‬‬ ‫ويجب أن يكون متفرغاً للعمل كعضو بمجلس األم اء ‪ ،‬ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغراً إذا خالف‬ ‫ذلك وال يجوز إعادة ترشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس األم اء ‪ ،‬وعلى الوزير المختص اتخاذ إجراءات تعيين العضو البديل‬ ‫وفقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدالت ومزايا رئيس الهيئة وأعضاء مجلس األم اء وذلك ب اءاً على اقـتراح الوزير المختص‬ ‫وموافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫مدة العضوية في مجلس األم اء أربع س وات قابلة للتجديد لمرة واحدة ‪.‬‬ ‫وللوزير المختص ‪ ،‬ب اء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس األم اء ‪ ،‬اسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو أي من األعضاء في‬ ‫حال ثبوت اإلخالل الجس ــيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق‪.‬‬ ‫وإذا خال م صب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس األم اء ألي سبب يتم تعيين بديل له ‪ ،‬ويكمل العضو الجديد مدة‬ ‫سلفه فقط‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫يختص مجلس األم اء بما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ووضع الخطط والبرامج الالزمة لت فيذها‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫إقرار الهيكل الت ظيمي للوظائف والالئحة الداخلية للشؤون المالية واإلدارية والقرارات الم ظمة للعمل بالهيئة وذلك‬ ‫دون اإلخالل بأحكام المادتين (‪ 5‬و‪ )38‬من المرسوم بالقانون رقم (‪ )15‬لس ة ‪ 1979‬في شأن الخدمة المدنية ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الموافقة على االتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تشكيل لج ة أو أكثر يراها ضرورية لعمله ‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents