‫ولل ائب العام أو من يقوم مقامه ‪ ،‬ب اء على طلب الهيئة أن يأمر مباشرةً باالطالع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات‬ ‫تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الخزائن لدى الب وك والمؤسسات المالية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في إحدى الجرائم‬ ‫الم صوص عليها في هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬ ‫تعد لجان الفحص تقريراً عن كل خاضع ألحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع‬ ‫وذلك بعد سماع أقواله ‪.‬‬ ‫ويحال ه ــذا التقرير للهيئة لترسله إلى ال يابة العامة التخاذ ما ترا في شأنه ‪.‬‬ ‫وت ظم الالئحة الت فيذية المدد الزم يــة الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها‪.‬‬ ‫مادة (‪)36‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم (‪ )1‬لس ة ‪ 1993‬بشأن حماية األموال العامة ‪ ،‬يجوز لل يابة العامة ع د مباشرة التحقيق‬ ‫‪ ،‬إذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقق كسب غير مشروع ‪ ،‬أن تتخذ ما ترا من اإلجراءات التحفظية ‪.‬‬ ‫ويجوز لمن صدر ضد اإلجراء أن يتظلم م ه إلى محكمة الج ايات بالمحكمة الكلية خالل شهرين من تاريخ صـدور ‪ ،‬وتفصل‬ ‫في التظلــم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء اإلجراء أو بتعديله وتقرير الضمانات الالزمة إن كان لها مقتضى ‪ ،‬وال يجوز‬ ‫إعادة التظلم إال بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ‪ ،‬ويجوز لل ائب العام العدول عن اإلجراء أو تعديله وفقاً‬ ‫لمقتضيات التحقيق ‪.‬‬ ‫وللج ة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة اإلجراءات التحفظية وفقاً لما هو م صوص عليه في القانون رقم (‪ )88‬لس ة ‪1995‬‬ ‫في شأن محاكمة الوزراء ‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫حماية المبلّغ‬ ‫الفصل األول‬ ‫إجراءات البالغ‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫االبالغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص ‪ ،‬وحرية المبلّغ وأم ه وسكي ته مكفولة وفقاً ألحكام هذا القانون أو أي قانون‬ ‫آخر يقرر ضمانات أخرى في هذا الخصوص ‪ ،‬وال يجوز المساس بالمبلّغ بأي شكل من األشكال بسبب االبالغ عن هذ‬ ‫الجرائم‪.‬‬ ‫مادة (‪)38‬‬ ‫يشترط في البالغ ‪ ،‬في حكم هذا القانون ‪ ،‬أن يكون المبلّغ لدية دالئل جدية تبرر اعتقاد بصحة الواقعة المبلّغ ع ها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬ ‫تبين الالئحة الت فيذية إجراءات تقديم البالغ مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبلّغ بالسرية الكاملة ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents