ولل ائب العام أو من يقوم مقامه ،ب اء على طلب الهيئة أن يأمر مباشرةً باالطالع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات
تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الخزائن لدى الب وك والمؤسسات المالية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في إحدى الجرائم
الم صوص عليها في هذا القانون .
مادة ()35
تعد لجان الفحص تقريراً عن كل خاضع ألحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع
وذلك بعد سماع أقواله .
ويحال ه ــذا التقرير للهيئة لترسله إلى ال يابة العامة التخاذ ما ترا في شأنه .
وت ظم الالئحة الت فيذية المدد الزم يــة الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها.
مادة ()36
مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ( )1لس ة 1993بشأن حماية األموال العامة ،يجوز لل يابة العامة ع د مباشرة التحقيق
،إذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقق كسب غير مشروع ،أن تتخذ ما ترا من اإلجراءات التحفظية .
ويجوز لمن صدر ضد اإلجراء أن يتظلم م ه إلى محكمة الج ايات بالمحكمة الكلية خالل شهرين من تاريخ صـدور ،وتفصل
في التظلــم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء اإلجراء أو بتعديله وتقرير الضمانات الالزمة إن كان لها مقتضى ،وال يجوز
إعادة التظلم إال بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ،ويجوز لل ائب العام العدول عن اإلجراء أو تعديله وفقاً
لمقتضيات التحقيق .
وللج ة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة اإلجراءات التحفظية وفقاً لما هو م صوص عليه في القانون رقم ( )88لس ة 1995
في شأن محاكمة الوزراء .
الباب الخامس
حماية المبلّغ
الفصل األول
إجراءات البالغ
مادة ()37
االبالغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص ،وحرية المبلّغ وأم ه وسكي ته مكفولة وفقاً ألحكام هذا القانون أو أي قانون
آخر يقرر ضمانات أخرى في هذا الخصوص ،وال يجوز المساس بالمبلّغ بأي شكل من األشكال بسبب االبالغ عن هذ
الجرائم.
مادة ()38
يشترط في البالغ ،في حكم هذا القانون ،أن يكون المبلّغ لدية دالئل جدية تبرر اعتقاد بصحة الواقعة المبلّغ ع ها .
مادة ()39
تبين الالئحة الت فيذية إجراءات تقديم البالغ مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبلّغ بالسرية الكاملة .
الفصل الثاني
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents