‫ وعلى القانون رقم (‪ )25‬لس ة ‪ 1996‬في شأن الكشف عن العموالت التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة ‪،‬‬‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )53‬لس ة ‪ 2001‬بشأن اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ‪،‬‬ ‫ وعلى القانون رقم (‪ )10‬لس ة ‪ 2003‬بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ‪،‬‬‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )5‬لس ة ‪ 2005‬في شأن بلديــة الكويت والقوانين المعدلة له ‪،‬‬ ‫ وعلى القانون رقم (‪ )47‬لس ة ‪ 2006‬بالموافقة على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪،‬‬‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )10‬لس ة ‪ 2007‬في شأن حماية الم افسة والقوانين المعدلة له ‪،‬‬ ‫ وعلى القانون رقم (‪ )7‬لس ة ‪ 2010‬بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وت ظيم نشاط األوراق المالية والقوانين المعدلة له ‪،‬‬‫ وعلى المرسوم بالقانون رقم (‪ )25‬لس ة ‪ 2012‬بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ‪,‬‬‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )106‬لس ة ‪ 2013‬في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )20‬لس ة ‪ 2014‬بشأن المعامالت االلكترونية ‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )37‬لس ة ‪ 2014‬بإنشاء هيئة ت ظيم االتصاالت وتق ية المعلومات والقوانين المعدلة له ‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )23‬لس ة ‪ 2015‬بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ‪،‬‬ ‫ وعلى القانون رقم (‪ )63‬لس ة ‪ 2015‬بشأن مكافحة جرائم تق ية المعلومات ‪،‬‬‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )97‬لس ة ‪ 2015‬في شأن الهيئة العامة للرياضة ‪،‬‬ ‫وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه ‪ ،‬وقد صدق ا عليه وأصدرنا ‪-:‬‬ ‫الباب األول‬ ‫األحكام العامة‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة أدنا المع ى المبين قرين كل م ها ما لم يقتض سياق ال ص‬ ‫خالف ذلك‪:‬‬ ‫‪ -‬الهــيئة ‪ :‬الهيئة العامة لمكافحة الفساد ‪.‬‬ ‫‪ -‬الوزير المختص ‪ :‬وزير العدل ‪.‬‬ ‫‪ -‬الرئيس ‪ :‬رئيس الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ -‬المجلس ‪ :‬مجلس األم اء ‪.‬‬ ‫‪ -‬االتفاقية‪ :‬اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫ الكسب غير المشروع ‪ :‬كل زيادة في الثروة أو انتقاص في االلتزامات تطرأ – بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة – على‬‫الخاضع لهذا القانون أو أوالد القصر أو من يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليه متى كانت ال تت اسب مع مواردهم وغير مبررة ‪.‬‬ ‫ الموظف العام ‪ :‬يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون األشخاص الم صوص عليهم في المادة (‪)43‬‬‫من القانون رقم (‪ )31‬لس ة ‪ 1970‬بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (‪ )16‬لس ة ‪. 1960‬‬

Select target paragraph3