constituteproject.org
تم إنشاء ملف PDF: 27فبراير 13:16 ,2023
المادة 64
رئيس المجلس التشريعي الأول
مدة الجلسات التشريعية
جلسات تشريعية استثنائية
صلاحيات المحكمة الدستورية
1.يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ
انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده ،وينعقد حكمًا في
اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2.ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه ،ويعاد انتخابهم سنويًا.
المادة 65
1.يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة ،على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر ،ويحدد النظام
الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منها.
2.يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء
المجلس أو من مكتب المجلس.
3.تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة.
المادة 66
1.تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب.
2.تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج ،وتبت المحكمة بها بأحكام
مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور
المادة 67
يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.
المستحقات المالية للمشرعين
المادة 68
تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.
المادة 69
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه وتحديد اختصاصات
مكتب المجلس.
اللجان التشريعية
حصانة المشرعين
الجلسات عامة أو مغلقة
حصانة المشرعين
المادة 70
لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيًا أو مدنيًا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت
في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
المادة 71
يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ،ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ
إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس ،ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من
مكتب المجلس ،وُي خطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.
الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
المادة 72
1.لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
ُ2.ي حدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
المادة 73
رئيس المجلس التشريعي الأول
القيود على القوات المسلحة
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
الشروع في التشريعات العامة
سوريا (الجمهورية العربية السورية) 2012
ُ1.ي مثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2.للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من
رئيسه.
المادة 74
ُي مارس أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقًا
لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
الصفحة 10
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents