‫‪constituteproject.org‬‬ ‫تم إنشاء ملف ‪ PDF: 27‬فبراير ‪13:16 ,2023‬‬ ‫المادة ‪99‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته‪ ،‬وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء‬ ‫والوزراء‪.‬‬ ‫الموافقة على التشريعات العامة‬ ‫إجراءات تجاوز الفيتو‬ ‫المادة ‪100‬‬ ‫ُي صدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب‪ ،‬ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر‬ ‫من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية‪ ،‬فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس‬ ‫الجمهورية‪.‬‬ ‫سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم‬ ‫المادة ‪101‬‬ ‫ُي صدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقًا للقوانين‪.‬‬ ‫سلطة إعلان‪ /‬الموافقة على الحرب‬ ‫سلطات رئيس الدولة‬ ‫تعيين القائد العام للقوات المسلحة‬ ‫أحكام الطوارئ‬ ‫سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم‬ ‫المادة ‪102‬‬ ‫ُي علن رئيس الجمهورية الحرب وا��تعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪103‬‬ ‫ُي علن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ وُي لغيها بمرسوم ُي تخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي‬ ‫أعضائه‪ ،‬على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له‪ ،‬ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك‪.‬‬ ‫سلطات رئيس الدولة‬ ‫ممثل الدولة للشؤون الخارجية‬ ‫المادة ‪104‬‬ ‫يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية‪ ،‬ويقبل اعتماد رؤساء البعثات‬ ‫الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية‪.‬‬ ‫تعيين القائد العام للقوات المسلحة‬ ‫المادة ‪105‬‬ ‫رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة‬ ‫هذه السلطة‪ ،‬وله التفويض ببعضها‪.‬‬ ‫اختيار القيادات الميدانية‬ ‫سلطات رئيس الدولة‬ ‫التصديق على المعاهدات‬ ‫القانون الدولي‬ ‫صلاحيات العفو‬ ‫المادة ‪106‬‬ ‫ُي عين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقًا للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪107‬‬ ‫ُي برم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقًا لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي‪.‬‬ ‫المادة ‪108‬‬ ‫يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص‪ ،‬وله الحق برد الاعتبار‪.‬‬ ‫سلطات رئيس الدولة‬ ‫المادة ‪109‬‬ ‫لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة‪.‬‬ ‫المادة ‪110‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل‪ ،‬وله أن يدلي ببيانات أمامه‪.‬‬ ‫فض المجلس التشريعي‬ ‫المادة ‪111‬‬ ‫‪1.‬لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه‪.‬‬ ‫‪2.‬تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يومًا من تاريخ الحل‪.‬‬ ‫‪3.‬لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد‪.‬‬ ‫الشروع في التشريعات العامة‬ ‫سوريا (الجمهورية العربية السورية) ‪2012‬‬ ‫الصفحة ‪14‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents