‫‪constituteproject.org‬‬ ‫تم إنشاء ملف ‪ PDF: 27‬فبراير ‪13:16 ,2023‬‬ ‫‪2.‬إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم‬ ‫بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد‪.‬‬ ‫عدد ولايات رئيس الدولة‬ ‫مدة ولاية رئيس الدولة‬ ‫المادة ‪88‬‬ ‫ُي نتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم‪ ،‬ولا يجوز إعادة‬ ‫انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية‪.‬‬ ‫صلاحيات المحكمة الدستورية‬ ‫المادة ‪89‬‬ ‫‪1.‬تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫‪2.‬تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج‪ ،‬وتبت المحكمة بها بأحكام‬ ‫مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون‪.‬‬ ‫حلف اليمين للإلتزام بالدستور‬ ‫المادة ‪90‬‬ ‫يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة‬ ‫السابعة من الدستور‪.‬‬ ‫نائب رئيس السلطة التنفيذية‬ ‫حلف اليمين للإلتزام بالدستور‬ ‫نائب رئيس السلطة التنفيذية‬ ‫المادة ‪91‬‬ ‫‪1.‬لرئيس الجمهورية أن يسمي نائبًا له أو أكثر‪ ،‬وأن يفوضهم ببعض صلاحياته‪.‬‬ ‫‪2.‬يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في‬ ‫المادة السابعة من الدستور‪.‬��� ‫المادة ‪92‬‬ ‫إذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫استبدال رئيس الدولة‬ ‫المادة ‪93‬‬ ‫‪1.‬في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه‪ ،‬يتولى مهامه مؤقتًا النائب‬ ‫الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يومًا من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية‪ ،‬على‬ ‫أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة‪.‬‬ ‫‪2.‬في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب‪ ،‬يتولى مهامه مؤقتًا رئيس مجلس الوزراء‬ ‫لمدة لا تزيد عن تسعين يومًا من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية‪ ،‬على أن يتم خلالها إجراء‬ ‫انتخابات رئاسية جديـدة‪.‬‬ ‫المادة ‪94‬‬ ‫إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪95‬‬ ‫ُي حـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات‪ ،‬كما تحدد مخصصاته بقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪96‬‬ ‫يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫إقالة مجلس الوزراء‬ ‫اختيار رئيس الحكومة‬ ‫اختيار أعضاء مجلس الوزراء‬ ‫إقالة رئيس الحكومة‬ ‫سلطات رئيس الدولة‬ ‫المادة ‪97‬‬ ‫يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم‬ ‫وإعفاءهم من مناصبهم‪.‬‬ ‫المادة ‪98‬‬ ‫يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها‪.‬‬ ‫سلطات رئيس الدولة‬ ‫سوريا (الجمهورية العربية السورية) ‪2012‬‬ ‫الصفحة ‪13‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents