constituteproject.org
تم إنشاء ملف PDF: 27فبراير 13:16 ,2023
1.
سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
أ .إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ُخ مس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل
إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ
تسجيل الاعتراض لديها ،وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه
خلال مدة سبعة أيام.
ب .إذا اعترض ُخ مس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة
عشر يومًا تلي تاريخ عرضه على المجلس ،وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر
يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
ج .إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور ُعًّد لاغيًا ما كان
مخالفًا منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي ،ولا يرتب أي أثر.
2.النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقًا لما يأتي:
أ .إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة
المطعون بقرارها ،ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن،
أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.
ب .على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ قيده لديها.
الاستفتاءات
المادة 148
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على
الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة الدستورية
شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
المادة 149
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ،ويحدد ملاكها والشروط الواجب
توافرها في أعضائها ،كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم.
إجراءات تعديل الدستور
الباب الخامس .تعديل الدستور
المادة 150
اللجان التشريعية
أحكام انتقالية
1.لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
2.يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
3.يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4.يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه ُعًّد التعديل نهائيًا شريطة
اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.
الباب السادس .أحكام عامة وانتقالية
المادة 151
ُت عد مقدمة هذا الدستور جزءًا لا يتجزأ منه.
شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول
شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة
شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة
شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
نائب رئيس السلطة التنفيذية
شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء
سوريا (الجمهورية العربية السورية) 2012
المادة 152
لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى ،إضافة للجنسية العربية السورية ،أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه
أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.
الصفحة 19
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents