‫‪constituteproject.org‬‬ ‫تم إنشاء ملف ‪ PDF: 27‬فبراير ‪13:16 ,2023‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم‬ ‫أ‪ .‬إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ُخ مس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل‬ ‫إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ‬ ‫تسجيل الاعتراض لديها‪ ،‬وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه‬ ‫خلال مدة سبعة أيام‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا اعترض ُخ مس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة‬ ‫عشر يومًا تلي تاريخ عرضه على المجلس‪ ،‬وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر‬ ‫يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور ُعًّد لاغيًا ما كان‬ ‫مخالفًا منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي‪ ،‬ولا يرتب أي أثر‪.‬‬ ‫‪2.‬النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقًا لما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة‬ ‫المطعون بقرارها‪ ،‬ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن‪،‬‬ ‫أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ قيده لديها‪.‬‬ ‫الاستفتاءات‬ ‫المادة ‪148‬‬ ‫لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على‬ ‫الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب‪.‬‬ ‫الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة الدستورية‬ ‫شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية‬ ‫المادة ‪149‬‬ ‫ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬ويحدد ملاكها والشروط الواجب‬ ‫توافرها في أعضائها‪ ،‬كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم‪.‬‬ ‫إجراءات تعديل الدستور‬ ‫الباب الخامس‪ .‬تعديل الدستور‬ ‫المادة ‪150‬‬ ‫اللجان التشريعية‬ ‫أحكام انتقالية‬ ‫‪1.‬لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور‪.‬‬ ‫‪2.‬يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك‪.‬‬ ‫‪3.‬يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه‪.‬‬ ‫‪4.‬يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه ُعًّد التعديل نهائيًا شريطة‬ ‫اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫الباب السادس‪ .‬أحكام عامة وانتقالية‬ ‫المادة ‪151‬‬ ‫ُت عد مقدمة هذا الدستور جزءًا لا يتجزأ منه‪.‬‬ ‫شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول‬ ‫شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة‬ ‫شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة‬ ‫شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية‬ ‫نائب رئيس السلطة التنفيذية‬ ‫شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء‬ ‫سوريا (الجمهورية العربية السورية) ‪2012‬‬ ‫المادة ‪152‬‬ ‫لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى‪ ،‬إضافة للجنسية العربية السورية‪ ،‬أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه‬ ‫أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا‪.‬‬ ‫الصفحة ‪19‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents