‫‪constituteproject.org‬‬ ‫تم إنشاء ملف ‪ PDF: 27‬فبراير ‪13:16 ,2023‬‬ ‫المادة ‪153‬‬ ‫لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرًا على تاريخ نفاذه‪.‬‬ ‫المادة ‪154‬‬ ‫تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن ُت عدل بما يتوافق مع أحكامه‪،‬‬ ‫على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية‪.‬‬ ‫المادة ‪155‬‬ ‫تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيسًا‬ ‫للجمهورية‪ ،‬وله حق الترشح مجددًا لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة ‪ / 88 /‬من هذا‬ ‫الدستور اعتبارًا من الانتخابات الرئاسية القادمة‪.‬‬ ‫المادة ‪156‬‬ ‫تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يومًا من تاريخ إقراره بالاستفتاء‬ ‫الشعبي‪.‬‬ ‫المادة ‪157‬‬ ‫ُي نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية وُي عد نافذًا من تاريخ إقراره‪.‬‬ ‫سوريا (الجمهورية العربية السورية) ‪2012‬‬ ‫الصفحة ‪20‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents