ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام إلى
الهيئات المشار إليهاء ويعاقب
لا تجاوز
بالحبس مدة
عشر سنوات كل من اشترك فى هذه
الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له.
(مادة
)*"1١
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من
مرن أو درب شخصا أو أكثر على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة أو لقنه فنونا
نيات» قاصدا الاستعانة بالأشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع.
كبياة أ
حر
ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات» كل من تدرب على حمل السلاح أو
على استعمال ا��ذخيرة وكل من تلقن فنونا حربية» وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه» يقصد
الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.
(مادة )77ملغية *
(مادة )917
كل من ارتكب في مكان عام فعلا من شأنه اهانة العلم الوطني أو علم دولة غير
معادية» سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء» يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سئنوات»ء وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا
بنتين.
وتي
ا بلإحعدىقها
أو
(مادة ؟ *)9
هير
مك ف
جاشتر
تمن
كل
رجال
السلطة
ل»
قعلى
أاص
لشخ
اة أ
في مكان عام» مؤلف من خمس
العامة بالانصرافء يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة
وبغرامة
لا
تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإن
كان
من
اشترك
في
التجمهر يحمل سلاحا
* المادة ٠١7ملغية بالقانون رقم 5لسنة ١95في شأن جرائم المفرقعات
5و
-
ناريا تكون
العقوبة الحبس مدة
لا