(مادة 5) ١
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من أذاع عمدا في
زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان
لاد أو بالعمليات
ادفلاعب عن
مشنأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية لل
اف
عاس أو
ض الن
إ بين
الحربية للقوات المسلحة أوإثارة الفزع
اجللدأفيمة.
ال
وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا ارتكب
وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دول معادية.
(مادة ه)١
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتى أو مستوطن
في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول
الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
(مادة
*)١
يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آللاف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ -كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة.
ب -كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر
الصادر من السلطة المختصة.
ج -كل من دخل حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أو أحد المعسكرات أو مكانا خيمت
أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة
عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.
* المادة ١7معدلة بالقانون رقم 4لسنة ١9917
4١
حربية