ال يتهم رئيس الجمهورية إال من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت مطابق عن طريق االقتراع العلني و باألغلبية المطلقة
ألعضائها.
و تحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.
الوزير األول و أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خالل تأدية وظائفهم و التي تكيف على
أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها ,و تطبق عليهم اإلجراءات المحددة أعاله في حالة التآمر على
أمن الدولة و كذلك على شركائهم.
و في الحاالت المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح و كذا
تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك األفعال.
الباب التاسع :حول المؤسسات االستشارية
المادة :49ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس إسالمي أعلي يتشكل من خمسة ( )5أعضاء.
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضاء المجلس اإلسالمي األعلى ,ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية .يبدي
المجلس رأيا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها .
المادة : 45يبدي المجلس االقتصادي واالجتماعي رأيا في المشاريع القانونية واألوامر والمراسيم وكذا اقتراحات
القوانين ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والمحالة إليه من طرف رئيس الجمهورية,
للمجلس االقتصادي و االجتماعي أن يعين أحد أعضائه إلبداء رأي المجلس أمام الغرفتين في مشروع أو اقتراح قانون أحيل إليه.
المادة : 46لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس االقتصادي و االجتماعي في كل مسألة ذات طابع اقتصادي و اجتماعي
تهم الدولة.
و تحال إليه كل خطة و مشروع قانون منهجي يكتسيان طابعا اقتصاديا و اجتماعيا إلبداء الرأي فيهما.
المادة : 47يحدد قانون نظامي تكوين المجلس االقتصادي و االجتماعي و قواعد سيره
.
الباب العاشر :حول المجموعات اإلقليمية
المادة :41المجموعات اإلقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة .وتتولى إدارة هذه المجموعات
مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
الباب الحادي عشر :حول مراجعة الدستور
المادة ( 44جديدة) :يملك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعه الدستور.
ال يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إال إذا وقعه على األقل ( )0/3
أعضاء إحدى الغرفتين.
ال يصادق على مشروع مراجعة إال إذا صوت عليه ثالثا ( )8/3أعضاء الجمعية الوطنية وثالثا ( )8/3أعضاء مجلس الشيوخ
ليتسنى تقديمه لالستفتاء.
ال يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور ،إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة
الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدإ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدإ
المالزم له الذي يحدد مدة والية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان
86و 81المذكورتان سالفا.
المادة : 011تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت األغلبية البسيطة من األصوات المعبر عنها في االستفتاء.