‫المادة‪ : 80‬يتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعية علي التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته‪.‬‬ ‫المادة‪ :88‬ال يسلم أحد خارج التراب الوطني أال طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬حول السلطة التنفيذية‬ ‫المادة‪ :83‬رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة واإلسالم دينه ‪.‬‬ ‫المادة‪ : 89‬رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫وهو الضامن لالستقالل الوطني ولحوزة األراضي‪.‬‬ ‫المادة‪ :85‬يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪( 86‬جديدة)‪ :‬ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس (‪ )5‬سنوات عن طريق االقتراع العام المباشر‪.‬‬ ‫يتم انتخابه باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها‪ ،‬وإذا لم يحصل أحد المتشحين على هذه األغلبية في الشوط األول‪ ،‬ينظم‬ ‫شوط ثان بعد أسبوعين‪ .‬ال يترشح لهذا الشوط الثاني إال المرشحان الباقيان في المنافسة والحاصالن على أكبر عدد من‬ ‫األصوات في الشوط األول‪.‬‬ ‫كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وال يقل عمره عن ‪ 91‬سنة واليزيد عن ‪ 75‬سنة بتاريخ الشوط‬ ‫األول من االنتخابات مؤهل ألن ينتخب رئيسا للجمهورية‪.‬‬ ‫يجرى االنتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ‪ 31‬يوما على األقل و‪ 95‬يوما على ألكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية‬ ‫يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة ومانع الترشح لرئاسة الجمهورية‪ .‬يستقبل‬ ‫المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج االنتخابات‪.‬‬ ‫المادة ‪( 87‬جديدة)‪ :‬تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة أي وظيفة عمومية أو خصوصية ومع شغل منصب قيادي في‬ ‫أي حزب سياسي‪.‬‬ ��المادة ‪( 81‬جديدة)‪ :‬يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة‪.‬‬ ‫المادة ‪( 84‬جديدة)‪ :‬يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه‬ ‫‪.‬يؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه‪ ،‬اليمين على النحو التالي‪:‬‬ ‫"أقسم ب اهلل العلي العظيم أن أودي وظائفي بإخالص وعلى الوجه األكمل‪ ،‬و أن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين‬ ‫الجمهورية اإلسالمية الموريتانية وان أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقالل البالد وسيادتها وعلى‬ ‫وحدة الوطن وحوزته الترابية‪.‬‬ ‫"وأقسم باهلل العلي العظيم أال أتخذ أو أدعم بصورة مباشره أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تودي إلى مراجعة األحكام‬ ‫الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين ‪ 86‬و ‪ 81‬من هذا الدستور"‬ ‫و يؤدي اليمين أمام المجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ‬ ‫ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس اإلسالمي األعلى‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 31‬يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية لألمة وسياستها الدفاعية واألمنية ويسهر علي تطبيقها‪.‬‬ ‫يعين الوزير األول وينهي وظائفه‪.‬‬ ‫يعين الوزراء باقتراح من الوزير األول‪ ،‬ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم ‪ .‬ينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير األول‪.‬‬ ‫الوزير األول و الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية‬ ‫يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلي البرلمان عن طريق خطاب ‪ ،‬وال يستدعي ذلك فتح أي نقاش‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 30‬لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير األول ورؤساء الغرفتين أن يحل الجمعية الوطنية‪ .‬تتم االنتخابات العامة ‪31‬‬ ‫يوما على األقل و ‪ 61‬يوما على األكثر بعد حل الجمعية الوطنية‪.‬‬

Select target paragraph3