تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا 05يوما بعد انتخابها .إذا انعقد هذا االجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية تفتتح شرعا
دورة لمدة 05يوما.
ال يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة اإلثني عشر شهرا التي تلي هذه اإلنتخابات.
المادة :38يصدر رئيس الجمهورية القوانين في األجل المحدد في المادة 71من هذا الدستور ,وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية
ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير األول.
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.
المادة : 33توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند اإلقتضاء من طرف الوزير األول والوزراء المكلفين بتنفيذها.
المادة : 39رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس وللجان العليا للدفاع الوطني.
المادة : 35يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول األجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق
العادة.
المادة :36يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.
المادة :37يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.
المادة : 31لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق االستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية.
المادة : 34يتخذ رئيس الجمهورية بعد اإلستشارة الرسمية للوزير األول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري
التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية واألمن واالستقالل الوطنيين
وحوزة البالد ,وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية ,ويطلع األمة على الحالة عن طريق خطاب.
وتنبع هذه اإلجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد للسلطات العمومية في أقرب اآلجال وينتهي العمل بها
حسب الصيغ نفسها حال ما تزول الظروف المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا.
التحل الجمعية الوطنية خالل ممارسة السلطات اإلستثنائية.
المادة : 91في حالة شغور أو مانع أعتبره المجلس الدستوري نهائيا ،يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية
لتسيير الشؤون الجارية.
يقوم الوزير األول و أعضاء الحكومة ,و هم في حالة استقالة ,بتسيير الشؤون الجارية.
ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم و ال أن يستشير الشعب عن طريق االستفتاء وال أن يحل الجمعية الوطنية.
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خالل 3أشهر ابتداء من إقرار شغور المنصب أو المانع النهائي مالم تحل دون ذلك قوة
قاهرة أثبتها المجلس الدستوري.
ال يمكن إدخال أي تعديل على الدستور عن طريق االستفتاء أو عن طريق البرلمان خالل فترة اإلنابة.
المادة : 90يتحقق المجلس الدستوري من الشغور و المانع النهائي على أساس طلب من :
رئيس الجمهورية.أو رئيس الجمعية الوطنية.أ و الوزير األول.المادة : 98يحدد الوزير األول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية ويوزع المهام بين الوزراء.
يدير وينسق نشاط الحكومة.
المادة : 93تسهر الحكومة علي إعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات واالختيارات المحددة من قبل رئيس
الجمهورية.