يستخدم الوزير األول بعد مداوالت مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند االقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان
سياسي عام.
للجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكو��ة بالتصويت على ملتمس رقابة ،و يشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف
أحد النواب أن يحمل بالتصريح هذا العنوان و توقيع صاحبه ،و ال يقبل الملتمس إال إذا كان يحمل توقيع ثلث أعضاء الجمعية
الوطنية على األقل.
ال يقع التصويت إال بعد ثمان و أربعين ( )91ساعة من إيداع مسألة الثقة أو ملتمس الرقابة.
المادة :75يؤدي التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة إلى االستقالة الفورية للحكومة و ال يحصالن إال بأغلبية
نواب الجمعية الوطنية و تحسب فقط األصوات المناوئة أو األصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
تظل الحكومة المستقيلة تسير األعمال الجارية إلي أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أوال وحكومة جديدين ,وإذا رفض ملتمس
رقابة ليس لموقعيه أن يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية.
للوزير األول بعد مداولة مجلس الوزراء أن يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص.
وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادق عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في األربع و العشرين( )89ساعة
الالحقة طبقا للشروط الواردة في الفقرة األولى من هذه المادة.
للوزير األول أن يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام.
المادة :76يؤجل عند االقتضاء اختتام الدورات العادية و غير العادية شرعا للتمكن من تطبيق أحكام المادة 75من هذا الدستور.
المادة : 77إذ حدث تغييران للحكومة في أقل من 36شهرا على إثر تصويت مناوئ أو ملتمس رقابة لرئيس الجمهورية بعد
استشارة رئيس الجمعية الوطنية أن يحل هذه األخيرة.
و في هذه الحالة ,تنظم انتخابات جديدة في فترة ال تتجاوز أربعين ( )91يوما و تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خالل ثالثة ()3
أسابيع بعد انتخابها.
الباب الخامس :حول المعاهدات و االتفاقيات الدولية
المادة : 71معاهدات السلم و االتحاد و معاهدات التجارة و المعاهدات و االتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي ,و تلك التي تلزم
مالية الدولة ,و المعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعي ,وتلك المتعلقة بحدود الدولة ,كلها ال يمكن التصديق عليها إال
بموجب قانون .
وال تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إال بعد تصديقها أو الموافقة عليها .فال صحة للتنازل عن جزء من األراضي اإلقليمية أو
تبديله أو ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برأيه عن طريق االستفتاء.
أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة األخيرة من المادة الثانية من هذا الدستور ,فاألغلبية المطلوبة هي أربعة أخماس
( ) 5/9األصوات العبر عنها.
المادة :74إذا ما أ��لن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس
الشيوخ أو ثلث ( )3/0النواب أو الشيوخ أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور ,توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو
الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور.
المادة :11للمعاهدات أو االتفاقيات المصدقة الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة أن
يطبق الطرف الثاني المعاهدة أو االتفاقية.
الباب السادس :حول المجلس الدستوري
المادة :10يتكون المجلس الدستوري من ستة أعضاء فترة انتدابهم 4سنوات غير قابلة للتجديد .
يتم تجديد ثلث ( )3/0أعضاء المجلس الدستوري كل ثالث سنوات .يعين رئيس الجمهورية ثالثة ( )3أعضاء ويعين رئيس
الجمعية الوطنية عضوين ( )8ويعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا (.)0