‫تتصرف الحكومة في اإلدارة و ا لقوات المسلحة‪ ،‬تسهر على نشر وتنفيذ القوانين و النظم و هي مسؤولة أمام البرلمان حسب‬ ‫الشروط وطبقا لإلجراءات المنصوص عليها في المادتين ‪75‬و‪ 79‬من هذا الدستور‪.‬‬ ‫المادة‪ :99‬تتعارض وظائف أعضاء الحكومة و ممارسة كل انتداب برلماني و كل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني و كل نشاط‬ ‫مهني و بصفة عامة مع كل وظيفة عمومية و خصوصية‪.‬‬ ‫يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك اإلنابات و الوظائف و المهام‪.‬‬ ‫آما استبدال أعضاء البرلمان فيتم طبقا ألحكام المادة ‪ 91‬من هذا الدستور‪.‬‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬حول السلطة التشريعية‬ ‫المادة ‪ : 95‬يمارس البرلمان السلطة التشريعية ‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 96‬يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين ‪ ،‬الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 97‬ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة ‪ 5‬سنوات باإلقتراع المباشر‪.‬‬ ‫ينتخب الشيوخ لمدة ‪ 6‬سنوات باإلقتراع غير المباشر ‪ .‬ويقومون بتمثيل المجموعات اإلقليمية‬ ‫للجمهورية يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ ويجدد ثلث ( ‪ ) 0/3‬أعضاء‬ ‫مجلس الشيوخ كل سنتين‪.‬‬ ‫يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره ال يقل‬ ‫عن ‪ 85‬سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره ال يقل عن ‪ 35‬سنة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 91‬يحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعال واتهم كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض‪.‬‬ ‫كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب األشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم‬ ‫التحديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون إليها‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 94‬يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان أو قابلية‬ ‫انتخابهم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 51‬ال يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان و ال في البحث عنه وال في توقيفه وال في اعتقاله وال في محاكمته‬ ‫بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه‪.‬‬ ‫كما ال يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته ألسباب جنائية أو جنحية‬ ‫ما عدا التلبس بالجريمة إال بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها‪.‬‬ ‫ال يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إال بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي إليها سوي‬ ‫في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه‪.‬‬ ‫يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرف التي ينتمي إليها‪.‬‬ ‫المادة ‪ :50‬كل انتداب إلزامي باطل‪ .‬حق التصويت أمر شخصي ألعضاء البرلمان ‪.‬‬ ‫للقانون النظامي أن يسمح ‪ -‬استثناء ‪ -‬بتفويض التصويت وفي هذه الحالة ال يمكن ألحد أن يتمتع بتفويض ألكثر من إنابة واحدة‪.‬‬ ‫وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات أو خارج أماكن اإلجتماعات‪ .‬ولرئيس الجمهورية أن يلتمس من المجلس الدستوري‬ ‫إقرار هذا البطالن‪.‬‬ ‫جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية�� ,‬وينشر محضر مداولتهما في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫لكل غرفة أن تجتمع في جلسة سرية بطلب من الحكومة أو بطلب من ربع (‪ )0/9‬أعضائها الحاضرين‪.‬‬ ‫المادة‪ :58‬يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة‪ ,‬افتتاح األولي منهما في النصف األول من شهر نوفمبر‪ ,‬افتتاح الثانية‬ ‫في النصف األول من شهر مايو‪ .‬وال تزيد مدة كل دورة علي شهرين‪.‬‬ ‫المادة‪ :53‬للبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية حول جدول‬ ‫أعمال محدد‪ .‬ال تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا واحدا‪.‬‬

Select target paragraph3