‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫املادة ‪ 7‬املكررة‬ ‫(أضيفت مبوجب املادة الثالثة من القانون رقم ‪ 55.01‬الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم ‪1.04.154‬‬ ‫بتاريخ ‪ 21‬رمضان ‪ 4( 1425‬نوفمرب ‪ ،)2004‬ج‪ .‬ر عدد ‪ 5263‬بتاريخ ‪ 25‬من رمضان ‪ 8( 1425‬نوفمرب ‪ ،)2004‬ص‪3883 :‬؛‬ ‫وغريت ومتمت مبوجب املادة األوىل من القانون رقم ‪ 121.12‬الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم ‪ 1.19.08‬بتاريخ‬ ‫‪ 18‬من جامدى األوىل ‪ 25( 1440‬يناير ‪ ،)2019‬ج‪ .‬ر عدد ‪ 6753‬بتاريخ ‪ 12‬من جامدى اآلخرة ‪ 18( 1440‬فرباير ‪ ،)2019‬ص‪)776 :‬‬ ‫ٔ‬ ‫يمكن ملتعهدي البنيات التحتية البديلة‪ ،‬مع احترام التشريع املتعلق باحتالل امللك العام‪ ،‬ان‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫يؤجروا او يفوتوا ملتعهد شبكة عامة للمواصالت مرخص له او لألشخاص الذين يحدثون تجهيزات‬ ‫ٔ‬ ‫املواصالت املخصصة لألغراض املشار إليها في املادة ‪ 21‬من هذا القانون‪ ،‬فائض السعة الذي يمكن ان‬ ‫ٔ‬ ‫يتوفروا عليه بعد استغالل البنيات التحتية الالزمة لحاجياتهم الخاصة‪ ،‬و‪/‬او حقوق استعمال امللك‬ ‫العام واالتفاقات واالستحواذ ومنشآت الهندسة املدنية واملسالك والقنوات والنقط املرتفعة التي‬ ‫يتوفرون عليها‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫يجب ان يكون كل رفض لطلب اإليجار او التفويت معلال‪.‬‬ ‫يبلغ متعهد الشبكات العامة للمواصالت ومتعهد البنية التحتية البديلة‪ ،‬كل واحد منهما فيما‬ ‫ٔ‬ ‫يخصه‪ ،‬عقد اإليجار او التفويت بكامله ٕالى الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت املحدثة بموجب املادة‬ ‫ٔ‬ ‫‪ 27‬من هذا القانون واملسماة بعده «الوكالة» داخل اجل عشرة (‪ )10‬أيام املوالية لتاريخ التوقيع عليه‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫تتولى الوكالة التأكد من مطابقة العقد لهذا القانون وللنصوص املتخذة لتطبيقه‪ ،‬ويمكنها ان تفرض‬ ‫مراجعته‪ ،‬بموجب قرار معلل‪ ،‬والسيما في حالة إذا تضمن العقد املذكور بنودا تمييزية في حق متعهدي‬ ‫الشبكات العامة للمواصالت اآلخرين‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫تسجل املوارد والنفقات املتعلقة بهذا التفويت او اإليجار في محاسبة منفصلة ملتعهد البنيات‬ ‫التحتية البديلة‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ال ينبغي إليجار او تفويت البنيات التحتية البديلة ان يمس بحقوق االستعمال التي يحق ملتعهدي‬ ‫الشبكات العامة للمواصالت اآلخرين الحصول عليها‪.‬‬ ‫املادة ‪8‬‬ ‫(غريت ومتمت مبوجب املادة األوىل من القانون رقم ‪ 121.12‬الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم ‪ 1.19.08‬بتاريخ‬ ‫‪ 18‬من جامدى األوىل ‪ 25( 1440‬يناير ‪ ،)2019‬ج‪ .‬ر‪ .‬عدد ‪ 6753‬بتاريخ ‪ 12‬من جامدى اآلخرة ‪ 18( 1440‬فرباير ‪ ،)2019‬ص‪)776 :‬‬ ‫ٔ‬ ‫يجب ان يتم الربط البيني وولوج مختلف الشبكات العامة للمواصالت وفق شروط تنظيمية‬ ‫وتقنية ومالية موضوعية وغير تفضيلية تضمن شروط املنافسة املشروعة‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents