‫‪ .3‬يدعو الجتماع مشترك بين املجلس األعلى ومجلس وزراء االتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك‪.‬‬ ‫‪ .4‬يوقع القوانين واملراسيم والقرارات االتحادية التي يصدق عليها املجلس األعلى ويصدرها‪.‬‬ ‫‪ .5‬يعين رئيس مجلس وزراء االتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة املجلس األعلى‪ ،‬كما‬ ‫يعين نواب رئيس مجلس وزراء االتحاد والوزراء ويقبل استقاالتهم ويعفيهم من مناصبهم ً‬ ‫بناء على اقتراح‬ ‫رئيس مجلس وزراء االتحاد‪.‬‬ ‫‪ .6‬يعين املمثلين الدبلوماسيين لالتحاد لدى الدول األجنبية وغيرهم من كبار املوظفين االتحاديين املدنيين‬ ‫والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة املحكمة االتحادية العليا) ويقبل استقاالتهم ويعزلهم ً‬ ‫بناء على‬ ‫موافقة مجلس وز اء االتحاد‪ ،‬ويتم هذا التعيين أو قبول االستقالة أو العزل بمراسيم ً‬ ‫وطبقا للقوانين‬ ‫ر‬ ‫االتحادية‪.‬‬ ‫‪ .7‬يوقع أوراق اعتماد املمثلين الدبلوماسيين لالتحاد لدى الدول والهيئات األجنبية ويقبل اعتماد املمثلين‬ ‫الدبلوماسيين والقنصليين للدول األجنبية لدى االتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم‪ ،‬كما يوقع وثائق تعيين‬ ‫وبراءات اعتماد املمثلين‪.‬‬ ‫‪ .8‬يشرف على تنفيذ القوانين واملراسيم والقرارات االتحادية بواسطة مجلس وزراء االتحاد والوزراء‬ ‫املختصين‪.‬‬ ‫‪ .9‬يمثل االتحاد في الداخ�� وتجاه الدول األخرى‪ ،‬وفي جميع العالقات الدولية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .10‬يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام اإلعدام وفقا ألحكام هذا الدستور‬ ‫والقوانين االتحادية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .11‬يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية واملدنية‪ ،‬وفقا للقوانين الخاصة بهذه األوسمة واألنواط‪.‬‬ ‫‪ .12‬أية اختصاصات أخرى يخوله إياها املجلس األعلى أو تخول له بمقتض ى أحكام هذا الدستور أو‬ ‫القوانين االتحادية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫مجلس وزراء االتحاد‬ ‫املادة (‪)55‬‬ ‫يتكون مجلس الوزراء االتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء‪.‬‬ ‫املادة (‪)56‬‬ ‫يكون اختيار الوزراء من بين مواطني االتحاد املشهود لهم بالكفاءة والخبرة‪.‬‬ ‫دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents