‫معنى أحكامه" [الفقرتان ‪ 5‬و‪ ،10‬ص ‪ .]10‬كما أشارت المحكمة إلى قض ّية ال ّنائب العام ضد ديفيد تينيفوزا‪ ،‬الطعن‬ ‫الدستوري رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1997‬الذي نص على أن "اختصاص المحكمة الدستورية يقتصر على ‪ ...‬تفسير الدستور‪.‬‬ ‫بعبارة أخرى ‪ ...‬ما لم تكن المسألة المعروضة على المحكمة الدستورية تتوقف في تحديدها على تفسير الدستور ‪، ...‬‬ ‫فإن المحكمة الدستورية ليس لها اختصاص" [الفقرة ‪ ، 30‬ص ‪.]10‬‬ ‫إثر ذلك‪ ،‬أشارت المحكمة‪ ،‬في محاولة لتفسير الما ّدة ‪( )3( 137‬ب)‪ ،‬إلى قض ّية ال ّنائب العام ضد ديفيد تينيفوزا‪،‬‬ ‫االستئناف الدستوري رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1997‬الذي أشار فيه القاضي مولينغا إلى أنه "من خالل القراءة العاديّة و الطبيعيّة‬ ‫للصياغة ‪ ،...‬بموجب الفقرة (ب) يخوّ ل للمحكمة سلطة ال ّنفاذ و تحليل أو تقييم داللة أيّ فعل أو إغفال من جانب أيّ‬ ‫كان لتحديد ما إذا كان الفعل أو االغفال يتعارض مع حكم من أحكام الدستور ‪ ،‬دون الحاجة إلى تفسير ذلك الحكم أو‬ ‫إعطاء معنى له ‪ ...‬ولذلك‪ ،‬فإن اختصاص المحكمة الدستورية الذي يتعين ممارسته على أسباب الدعوى بموجب البند‬ ‫(‪ )3‬أوسع من تفسير أحكام الدستور بالمعنى الضيق المتمثل في "إعطاء معنى للكلمات والتعبيرات" في الدستور"‬ ‫[الفقرات ‪ 25‬و ‪ 30‬و ‪ ،35‬ص ‪.]11‬‬ ‫بناء على ذلك‪ ،‬الحظت المحكمة أن االلتماس في قضيّة الحال ال يثير مسائل تتعلق بالتفسير وال يسعى إلى تعريف‬ ‫الكلمات التي سبق أن ح ّددت المحكمة معناها‪ ،‬باإلضافة إلى أن "المصطلحات المستخدمة في األحكام التي يُزعم أن‬ ‫المدعى عليه انتهكها هي أيضا واضحة وال لبس فيها" [الفقرة ‪ ،5‬ص‪ .]12 .‬لكنّ االلتماس يتعلق بأفعال الحكومة التي‬ ‫يُزعم أنها انتهكت األحكام الدستورية‪ .‬أقرّ ت المحكمة بأن الحقوق المزعوم انتهاكها محمية فعال بموجب الدستور‪ ،‬لكن‬ ‫كان ينبغي على المدعين التماس إعالنات وسبل انتصاف لدى المحاكم المختصة األخرى وفقا للمادة ‪ 50‬من الدستور‬ ‫التي تخول "ألي شخص يدعي أن عنصرا أساسيا أو حرية مكفولة بموجب هذا الدستور قد انتهكت أو هددت ‪ ...‬تقديم‬ ‫طلب إلى المحكمة المختصة لالنتصاف الذي قد يشمل التعويض"‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬وقبل شطب القضية‪ ،‬قررت المحكمة االنكباب على معنى المادة ‪( )2( 43‬ج) من الدستور‪ ،‬على ضوء المادة‬ ‫‪( )1( 29‬أ) التي تضمن حرية التعبير بما في ذلك حرية الصحافة‪ .‬تنص المادة ‪()2(43‬ج) على أن المصلحة العامة ال‬ ‫تسمح بأي تقييد للحريات المحمية يتجاوز ما هو مقبول وما يمكن إثباته في مجتمع حر وديمقراطي‪ .‬وأشارت المحكمة‬ ‫إلى أن االلتماس يتعلق بحقوق المواطنين الناشئة عن التقدم التكنولوجي واستخدام خدمات اإلنترنت‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫السوابق القضائية ذات الصلة ال تزال وليدة في جميع أنحاء العالم‪ ،‬فإن المحكمة "يتعين عليها أن تقدم تفسيرا صارما‬ ‫للقيود الواردة في المادة ‪( )2( 43‬ج) فيما يتعلق بالمادة ‪ )1( 29‬من الدستور" [الفقرة ‪ ،10‬الصفحة ‪]15‬‬

Select target paragraph3