على مديري المؤسسة موافاة الجھة المختصة بالرقابة ،كلما طلبت ذلك ،بميزانية المؤسسة وحسابھا السنوي
مع المستندات المؤيدة لھا ذلك في خالل شھر من تاريخ تصفية حساب السنة.
مادة 59
يجوز لمحكمة البداءة التابع لھا مركز المؤسسة ان تقضي باالجراءات اآلتية ،اذا طلبت منھا ذلك الجھة
المختصة بالرقابة على ان يكون ھذا الطلب في صورة دعوى:
أ – عزل المديرين الذين يثبت عليھم اھمال او عجز الذين ال يوفون بااللتزامات التي يفرضھا عليھم القانون
او يفرضھا عليھم عقد انشاء المؤسسة ،والذين يستعملون اموال المؤسسة فيما ال يتفق مع تحقيق غرضھا او
قصد منشأھا ،والذين يرتكبون في تأدية وظائفھم أي خطأ جسيم آخر.
ب – تعديل نظام ادارة المؤسسة او تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند انشاء المؤسسة او تعديلھا او
الغائھا اذا كان ھذا الزما ً للمحافظة على اموال المؤسسة او كان ضروريا ً لتحقيق الغرض من انشائھا.
ج – الحكم بإلغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة ال تستطيع معھا تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله او
اصبح ھذا الغرض غير ممكن التحقيق او صار مخالفا ً للقانون او لآلداب او النظام العام.
د – الغاء االعمال التي قام بھا المديرون متجاوزين فيھا حدود اختصاصھم او مخالفين فيھا احكام القانون او
نظام المؤسسة ،ويجب في ھذه الحالة ان ترفع دعوى االلغاء في خالل سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه،
وال يجوز توجيه دعوى االلغاء قبل الغير حسن النية الذي كسب حقوقا ً على اساس ذلك العمل.
مادة 60
– 1تعين المحكمة متى حكمت بإلغاء المؤسسة ،مصفين ألموالھا وتقرر مصير ما تبقى من االموال بعد
التصفية ،وفقا ً لما نص عليه في سند انشاء المؤسسة.
– 2فإذا كان انتقال المال الى الجھة التي يجب ان يصير اليھا غير ممكن ،او اذا كانت ھذه الجھة لم تبين في
سند انشاء المؤسسة ،فان المحكمة ھي التي تقرر لالموال مصيراً يقرب بقدر االمكان من الغرض الذي نص
عليه نظام المؤسسة.الفصل الثالث
االشياء واالموال والحقوق
الفرع االول
االشياء
مادة 61
– 1كل شيء ال يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محالً للحقوق المالية.
– 2واالشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتھا ھي التي ال يستطيع احد ان يستأثر بحيازتھا ،واالشياء التي
تخرج عن التعامل بحكم القانون ھي التي ال يجيز القانون ان تكون محالً للحقوق المالية.
مادة 62
– 1العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث ال يمكن نقله او تحويله دون تلف فيشمل االرض والبناء والغراس
والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من االشياء العقارية.
– 2والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيالت
والموزونات وغير ذلك من االشياء المنقولة.
مادة 63