يجب العتبار االكراه ان يكون المكره قادراً على ايقاع تھديده وان يخاف المكره وقوع ما صار تھديده به بأن
يغلب على ظنه وقوع المكره به ان لم يفعل االمر المكره عليه.
مادة 114
يختلف االكراه باختالف احوال االشخاص وسنھم وضعفھم ومناصبھم ومراكزھم االجتماعية ودرجة تأثرھم
وتألمھم من الحبس والضرب كثرة وقلة وشدة وضعفا ً.
مادة 115
من اكره اكراھا ً بأحد نوعي االكراه على ابرام عقد ال ينفذ عقده.
مادة 116
الزوج ذو شوكة على زوجته فإذا اكرھھا بالضرب مثالً او منعھا عن اھلھا لتھب له مھرھا فوھبته له ال تنفذ
الھبة وال تبرأ ذمته من المھر.
الغلط
مادة 117
ً
– 1اذا وقع غلط في محل العقد وكان مسمى ومشارا اليه فان اختلف الجنس تعلق بالمسمى وبطل النعدامه،
وان اتحد الجنس واختلف الوصف فان كان الوصف مرغوبا ً فيه تعلق العقد بالمشار اليه وينعقد لوجوده اال
انه يكون موقوفا ً على اجازة العاقد.
– 2فإذا بيع ھذا الفص على انه ياقوت فإذا ھو زجاج بطل البيع ،ولو بيع ھذا الفص ليالً على انه ياقوت
احمر فظھر اصفر او بيعت البقرة على انھا حلوب فظھرت غير حلوب يكون البيع موقوفا ً على اجازة
المشتري.
مادة 118
ال عبرة بالظن البين خطأه فال ينفذ العقد:
– 1اذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوھرية في نظر المتعاقدين او يجب اعتبارھا كذلك للظروف التي
تم فيھا العقد ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.
– 2اذا وقع غلط في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او ھذه الصفة السبب الوحيد او
السبب الرئيسي في التعاقد.
– 3اذا وقع غلط في امور تبيح نزاھة المعامالت للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط ان يعتبرھا عناصر ضرورية
للتعاقد.
مادة 119
ال يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به اال اذا كان المتعاقد اآلخر قد وقع في نفس الغلط او كان
على علم به اال اذا كان المتعاقد اآلخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السھل عليه ان
يتبين وجوده.
مادة 120