‫مادة ‪128‬‬ ‫‪ – 1‬يلزم ان يكون محل االلتزام معينا ً تعيينا ً نافيا ً للجھالة الفاحشة سواء كان تعيينه باالشارة اليه او الى مكانه‬ ‫الخاص ان كان موجوداً وقت العقد او ببيان االوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات‪ ،‬او‬ ‫بنحو ذلك مما تنتفي به الجھالة الفاحشة وال يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف‪.‬‬ ‫‪ – 2‬على انه يكفي ان يكون المحل معلوما ً عند العاقدين وال حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر‪.‬‬ ‫مادة ‪129‬‬ ‫‪ – 1‬يجوز ان يكون محل االلتزام معدوما ً وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعيينا ً نافيا ً‬ ‫للجھالة والغرر‪.‬‬ ‫‪ – 2‬غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل‪.‬‬ ‫مادة ‪130‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ – 1‬يلزم ان يكون محل االلتزام غير ممنوع قانونا وال مخالفا للنظام العام او لآلداب واال كان العقد باطالً‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويعتبر من النظام العام بوجه خاص االحكام المتعلقة باالحوال الشخصية كاالھلية والميراث واالحكام‬ ‫المتعلقة باالنتقال واالجراءات الالزمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال‬ ‫الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستھلكين في الظروف‬ ‫االستثنائية‪.‬‬ ‫مادة ‪131‬‬ ‫‪ – 1‬يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يالئمه او يكون جاريا ً به العرف والعادة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬كما يجوز ان يقترن بشرط نفع ألحد العاقدين او للغير اذا لم يكن ممنوعا ً قانونا ً او مخالفا ً للنظام العام او‬ ‫لآلداب واال لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا ً‪.‬‬ ‫مادة ‪132‬‬ ‫‪ – 1‬يكون العقد باطالً اال التزم المتعاقدون دون سبب او لسبب ممنوع قانونا ً ومخالف للنظام العام او لآلداب‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويفترض في كل التزام ان له سببا ً مشروعا ً ولو لم يذكر ھذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ – 3‬اما اذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ – 3‬العقود الصحيحة والعقود الباطلة‬ ‫مادة ‪133‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ – 1‬العقد الصحيح ھو العقد المشروع ذاتا ووصفا بان يكون صادرا من اھله الى محل قابل لحكمه وله سبب‬ ‫مشروع واوصافه صحيحة سالمة من الخلل‪.‬‬ ‫‪ – 2‬واذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا ً افاد الحكم في الحال‪.‬مادة ‪134‬‬ ‫‪ – 1‬اذا انعقد العقد موقوفا ً لحجر او اكراه او غلط او تغرير جاز للعاقد ان ينقض العقد بعد زوال الحجر او‬ ‫ارتفاع االكراه او تبين الغلط او انكشاف التغرير كما انه له ان يجيزه‪ ،‬فإذا نقضه كان له ان ينقض تصرفات‬ ‫من انتقلت اليه العين وان يستردھا حيث وجدھا وان تداولتھا االيدي فان ھلكت العين في يد من انتقلت اليه‬ ‫ضمن قيمتھا‪.‬‬

Select target paragraph3