‫ج – اذا كان مووضع التقاضي عقداً تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ او كان التقاضي عن حادثة‬ ‫وقعت في العراق‪.‬‬ ‫مادة ‪16‬‬ ‫ال تكون االحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق اال اذا اعتبرت كذلك وفقا ً للقواعد التي‬ ‫قررھا القانون الصادر في ھذا الشأن‪.‬‬ ‫ب – التنازع الدولي من حيث االختصاص التشريعي‬ ‫مادة ‪17‬‬ ‫‪ – 1‬القانون العراقي ھو المرجع في تكييف العالقات عندما يطلب تحديد نوع ھذه العالقات في قضية تتنازع‬ ‫فيھا القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينھا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ – 2‬ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما اذا كان الشيء عقارا او منقوالً ھو قانون الدولة التي يوجد فيھا ھذا‬ ‫الشيء‪.‬‬ ‫مادة ‪18‬‬ ‫‪ – 1‬االھلية تسري عليھا قانون الدولة التي ينتمي اليھا الشخص بجنسيته‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارھا فيه‪ ،‬اذا كان احد الطرفين اجنبيا ً‬ ‫ناقص االھلية وكان سبب نقص اھليته يرجع الى سبب فيه خفاء ال يسھل على الطرف اآلخر تبينه‪ ،‬فان‬ ‫االجنبي يعتبر في ھذا التصرف كامل االھلية‪.‬مادة ‪19‬‬ ‫‪ – 1‬يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين‪ ،‬اما من حيث الشكل فيعتبر‬ ‫صحيحا ً الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقا ً للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم‬ ‫فيه‪ ،‬او اذا روعيت فيه ��الشكال التي قررھا قانون كل من الزوجين‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليھا الزواج وقت انعقاد الزواج على اآلثار التي يرتبھا عقد الزواج بما‬ ‫في ذلك من اثر بالنسبة للمال‪.‬‬ ‫‪ – 3‬ويسري في الطالق والتفريق واالنفصال قانون الزوج وقت الطالق او وقت رفع الدعوى‪.‬‬ ‫‪ – 4‬المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والوالية وسائر الواجبات ما بين اآلباء واالوالد يسري عليھا قانون‬ ‫االب‪.‬‬ ‫‪ – 5‬في االحوال المنصوص عليھا في ھذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقيا ً وقت انعقاد الزواج يسري‬ ‫القانون العراقي وحده‪.‬‬ ‫مادة ‪20‬‬ ‫المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرھا من النظم الموضوعة لحماية عديمي االھلية وناقصيھا والغائبين‬ ‫يسري عليھا قانون الدولة التي ينتمون اليھا‪.‬‬ ‫مادة ‪21‬‬ ‫االلتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بھا‪.‬‬ ‫مادة ‪22‬‬

Select target paragraph3