‫قضايا الميراث يسري عليھا قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي‪:‬‬ ‫أ – اختالف الجنسية غير مانع من االرث في االموال المنقولة والعقارات‪ ،‬غير ان العراقي ال يرثه من‬ ‫االجانب اال من كان قانون دولته يورث العراقي منه‪.‬‬ ‫ب – االجنبي الذي ال وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخالف‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪23‬‬ ‫‪ – 1‬قضايا الوصايا يسري عليھا الموصي وقت موته‪.‬‬ ‫‪ – 2‬تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية باالموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي‬ ‫اجنبي وفي كيفية انتقالھا‪.‬‬ ‫مادة ‪24‬‬ ‫المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية االخرى‪ ،‬وبنوع خاص طرق انتقال ھذه الحقوق بالعقد‬ ‫والميراث والوصية وغيرھا‪ ،‬يسري عليھا قانون الموقع فيما يختص بالعقار‪ ،‬ويسري بالنسبة للمنقول قانون‬ ‫الدولة التي يوجد فيھا ھذا المنقول وقت وقوع االمور الذي ترتب عليه كسب الحق او فقده‪.‬‬ ‫مادة ‪25‬‬ ‫‪ – 1‬يسري على االلتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيھا المواطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا‬ ‫موطنا‪ ،‬فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيھا العقد‪ ،‬ھذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان‬ ‫قانونا ً آخر يراد تطبيقه‪.‬‬ ‫‪ – 2‬قانون موقع العقار ھو الذي يسري على العقود التي ابرمت بشأنه‪.‬‬ ‫مادة ‪26‬‬ ‫تخضع العقود في شكلھا لقانون الدولة التي تمت فيھا‪.‬‬ ‫مادة ‪27‬‬ ‫‪ – 1‬االلتزامات غير التعاقدية يسري عليھا قانون الدولة التي حدثت فيھا الواقعة المنشئة لاللتزام‪.‬‬ ‫‪ – 2‬على انه ال تسري احكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بااللتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على‬ ‫الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪28‬‬ ‫قواعد االختصاص وجميع االجراءات يسري عليھا قانون الدولة التي تقام فيھا الدعوى او تباشر فيھا‬ ‫االجراءات‪.‬‬ ‫مادة ‪29‬‬ ‫ال تطبق احكام المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص االكثر شيوعا ً‪.‬‬ ‫مادة ‪31‬‬

Select target paragraph3