– 1اذا تقرر ان قانونا ً اجنبيا ً ھو واجب التطبيق فإنما يطبق منه احكامه الموضوعية دون التي تتعلق
بالقانون الدولي الخاص.
– 2واذا كان ھذا القانون االجنبي ھو قانون دولة تتعھد فيھا الشرائع فان قانون ھذه الدولة ھو الذي يقرر اية
شريعة من ھذه يجب تطبيقھا.
مادة 32
ال يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت ھذه االحكام مخالفة للنظام العام او
لآلداب في العراق.
مادة 33
– 1تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة االشخاص الذين ال تعرف فھم جنسية او الذين تثبت
لھم جنسيات متعددة في وقت واحد.
– 2على ان االشخاص الذين تثبت لھم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة
اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي ھو الذي يجب تطبيقه.الفصل الثاني –
االشخاص
الفرع االول – االشخاص الطبيعية
– 1ابتداء الشخصية وانتھاؤھا
مادة 34
– 1تبدأ شخصية االنسان بتمام والدته حيا ً وتنتھي بموته.
– 2ومع ذلك فحقوق الحمل يحددھا قانون االحوال الشخصية.
مادة 35
تثبت الوالدة والوفاة بالسجالت الرسمية المعدة ذلك ،فإذا انعدم ھذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج
بالسجالت فيجوز االثبات بأية طريقة اخرى.
مادة 36
ً
– 1من غاب بحيث ال يعلم أحي ھو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شأن.
– 2واحكام المفقود تخضع لقانون االحوال الشخصية.
– 2خصائص الشخصية
مادة 37
الجنسية العراقية ينظمھا قانون خاص.
مادة 38
اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه ،ويعتبر من ذوي القربى من يجمعھم اصل مشترك.
مادة 39