‫‪ – 1‬القرابة المباشرة ھي الصلة ما بين االصول والفروع‪ ،‬وقرابة الحواشي ھي الرابطة ما بين اشخاص‬ ‫يجمعھم اصل مشترك دون ان يكون احدھم فرعا ً لآلخر‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود لالصل بخروج ھذا‬ ‫االصل‪ ،‬وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع لالصل المشترك ثم نزوالً منه‬ ‫الى الفرع اآلخر وكل فرع يعتبر درجة دون ان يحسب االصل المشترك‪.‬‬ ‫‪ – 3‬واقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج اآلخر‪.‬‬ ‫مادة ‪40‬‬ ‫‪ – 1‬يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اوالده‪.‬‬ ‫‪ – 2‬وينظم تشريع خاص كيفية اكتساب االلقاب وتغييرھا‪.‬‬ ‫مادة ‪41‬‬ ‫لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بال مبرر ولكل من انتحل لقبه‪ ،‬ان يطلب وقف ھذا التعرض وان‬ ‫يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪42‬‬ ‫الموطن ھو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من‬ ‫موطن واحد‪.‬‬ ‫مادة ‪43‬‬ ‫‪ – 1‬موطن المفقودين والقصر وغيرھم من المحجوزين ھو موطن من ينوب عنھم قانونا ً‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة لالعمال التصرفات التي‬ ‫يعتبره القانون اھالً لمباشرتھا‪.‬‬ ‫مادة ‪44‬‬ ‫يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا ً له بالنسبة الى ادارة االعمال المتعلقة بھذه‬ ‫التجارة او الحرفة‪.‬‬ ‫مادة ‪45‬‬ ‫‪ – 1‬يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين‪.‬‬ ‫‪ – 2‬والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون ھو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بھذا العمل بما في ذلك‬ ‫اجراءات التنفيذ اال اذا نص صراحة على قصر الموطن ھذا على اعمال دون اخرى‪.‬‬ ‫‪ – 3‬وال يجوز اثبات الموطن المختار اال بالكتابة‪.‬‬ ‫مادة ‪46‬‬ ‫‪ – 1‬كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا ً بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل االھلية لمباشرة حقوقه‬ ‫المدنية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ – 2‬ويخضع فاقدو االھلية وناقصوھا ألحكام الوالية والوصاية والقوامة طبقا للشروط ووفقا للقواعد المقررة‬ ‫بالقانون‪.‬الفرع الثاني‬

Select target paragraph3