-14الشراف على منح وثائق إثبات الهوية للعلميين وفق ضوابط يضعها لذلك.
-15وضع السس والليات اللزمة لعتماد المراسلين والوسائل العلمية العربية
والجنبية التي ترغب بممارسة أي نشاط إعلمي داخل أراضي الجمهورية العربية
السورية.
ب -على المجلس أن يقوم بممارسة جميع مهامه وصلحياته بصورة منتظمة وموضوعية
وشفافة على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون.
ج -تنشر اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس في الجريدة الرسمية بعد
اعتمادها في مجلس الوزراء.
المادة ):(23
أ-يجتمع المجلس شهري ا ً وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث
أعضائه.
ب -ل يعد اجتماع المجلس قانوني ا ً إل بحضور الغلبية المطلقة لعضاء المجلس بمن فيهم
الرئيس أو نائبه.
ج -تتخذ قرارات المجلس بأغلبية عدد العضاء وفي حال تساوي الصوات يرجح الجانب
الذي منه رئيس الجلسة.
د -للمجلس دعوة من يراه مناسبا ً لحضور اجتماعاته عند الضرورة بقصد الستماع إلى
رأيه في القضايا المبحوثة دون أن يكون له حق التصويت.
ه -للمجلس الستعانة بخبراء ومستشارين لتقديم الخبرة أو المساعدة وتحدد مكافآتهم
وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
و -للمجلس تفويض رئيسه ببعض صلحياته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة ):(24
أ -يكون للمجلس جهاز تنفيذي يرأسه أمين عام ويحدد ملكه العددي بمرسوم.
ب -يصدر النظام الداخلي للمجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على
اقتراح المجلس.