‫‌ب‪ -‬ينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره بصيغة النفاذ المعجل‬ ‫دون تحميل الطالب أي نفقة ودون الخلل بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫الترخيص والعتماد وإجراءاته‬ ‫المادة )‪:(35‬‬ ‫لكل شخص الحق في إصدار الوسائل العلمية على اختلف أنواعها وذلك وفق الشروط‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫أول ً‪ :‬المطبوعات‬ ‫المادة )‪:(36‬‬ ‫يخطر الشخص الراغب بإصدار مطبوعة غير دورية المجلس باسم المطبوعة ومنهجها‬ ‫وعدد صفحاتها ويكون مسؤول ً عن محتواها أمام الغير وأمام القضاء على أل يكون‬ ‫إصدارها أكثر من ثلث مرات في العام ويقدم الخطار عند كل إصدار‪.‬‬ ‫المادة )‪:(37‬‬ ‫‌أ‪ -‬يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون إصدار المط��وعات الدورية‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬تمنح الرخصة للمطبوعات الدورية بقرار من المجلس وذلك وفق الجراءات التية‪..‬‬ ‫‪ -1‬يبت المجلس بطلب الترخيص المقدم إليه خلل مدة ل تتجاوز ثلثين يوما ً من تاريخ‬ ‫تقديمه مستوفي ا ً جميع الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون وعلى المجلس إبلغ‬ ‫طالب الترخيص بقراره خلل عشرة أيام‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسببا ً‪.‬‬ ‫‪ -3‬يجوز في حالة رفض الترخيص تقديم طلب جديد إلى المجلس ويطبق على هذا‬ ‫الطلب الجديد أحكام البندين ‪ 1‬و ‪ 2‬من هذه الفقرة‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الداري للطعن في قرار‬ ‫الرفض‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents