‫من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ً جميع مرفقاته وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الناظمة‬ ‫لقطاع التصالت المحدثة بالقانون رقم ‪ 18‬لعام ‪.2010‬‬ ‫‌ب‪ -‬إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسببا ً‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الداري للطعن في قرار‬ ‫الرفض‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬ل يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إل بعد تصديقه من‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة )‪:(50‬‬ ‫تحدد مدة الترخيص بعشر سنوات لوسائل الخدمة الذاعية وبخمس عشرة سنة لوسائل‬ ‫الخدمة التلفزية وتكون قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم إلى المجلس قبل انتهاء المدة‬ ‫بسنة على القل‪.‬‬ ‫المادة )‪:(51‬‬ ‫يكون لوسيلة التواصل السمعي والبصري مدير مسؤول ورئيس للتحرير وتنطبق عليهما‬ ‫أحكام المادة )‪ (41‬من هذا القانون ويجوز أن يحل محل رئيس التحرير في وسائل‬ ‫التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى العلمي المتخصص غير السياسي مدير‬ ‫للبرامج ويعامل معاملة رئيس التحرير في معرض أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة )‪:(52‬‬ ‫‌أ‪ -‬ل يجوز لوسيلة التواصل السمعي والبصري إجراء أي تعديلت أو إضافات على أي من‬ ‫البيانات والخدمات التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬على وسيلة التواصل السمعي والبصري إظهار شعارها أو اسمها خلل البث التلفزي‬ ‫وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلل ساعات البث الذاعي‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬على وسائل التواصل السمعي والبصري أن تحتفظ بالتسجيل المسموع في حالة‬ ‫الخدمة الذاعية والمرئي في حالة الخدمة التلفزية لما يتم بثه من برامج لمدة يحددها‬ ‫المجلس‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents