من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ً جميع مرفقاته وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الناظمة
لقطاع التصالت المحدثة بالقانون رقم 18لعام .2010
ب -إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسببا ً.
ج -يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الداري للطعن في قرار
الرفض.
د -ل يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إل بعد تصديقه من
مجلس الوزراء.
المادة ):(50
تحدد مدة الترخيص بعشر سنوات لوسائل الخدمة الذاعية وبخمس عشرة سنة لوسائل
الخدمة التلفزية وتكون قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم إلى المجلس قبل انتهاء المدة
بسنة على القل.
المادة ):(51
يكون لوسيلة التواصل السمعي والبصري مدير مسؤول ورئيس للتحرير وتنطبق عليهما
أحكام المادة ) (41من هذا القانون ويجوز أن يحل محل رئيس التحرير في وسائل
التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى العلمي المتخصص غير السياسي مدير
للبرامج ويعامل معاملة رئيس التحرير في معرض أحكام هذا القانون.
المادة ):(52
أ -ل يجوز لوسيلة التواصل السمعي والبصري إجراء أي تعديلت أو إضافات على أي من
البيانات والخدمات التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.
ب -على وسيلة التواصل السمعي والبصري إظهار شعارها أو اسمها خلل البث التلفزي
وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلل ساعات البث الذاعي.
ج -على وسائل التواصل السمعي والبصري أن تحتفظ بالتسجيل المسموع في حالة
الخدمة الذاعية والمرئي في حالة الخدمة التلفزية لما يتم بثه من برامج لمدة يحددها
المجلس.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents