‫عنه‪.‬‬ ‫المادة )‪:(57‬‬ ‫‌أ‪ -‬يحدد بدل ترخيص الوسيلة العلمية ورسم الخدمة الذاعية أو التلفزية بقرار من‬ ‫المجلس‪‌ .‬‬ ‫ب‪ -‬ل يبدأ سريان الترخيص إل بعد تسديد البدل‪.‬‬ ‫ثالثا ً‪ :‬وسائل التواصل على الشبكة‬ ‫المادة )‪:(58‬‬ ‫أ‪ -‬يمكن التقدم بطلب إلى المجلس للحصول على وثيقة اعتماد لوسيلة تواصل على‬ ‫الشبكة تتمتع بالصفة الحترافية‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬يقدم طلب العتماد من صاحب وسيلة التواصل على الشبكة على أن يتضمن‪..‬‬ ‫‪ -1‬عنوان الموقع اللكتروني العلمي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة وإثبات‬ ‫عائدية هذا الموقع إلى مقدم طلب العتماد‪.‬‬ ‫‪ -2‬أسماء مقدمي خدمات الستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع اللكتروني‬ ‫العلمي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة‪.‬‬ ‫‪ -3‬اسم صاحب وسيلة التواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده‬ ‫على أن تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة )‪ (41‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -4‬اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ويحدد المجلس الشروط المطلوب توفرها‬ ‫فيهما‪.‬‬ ‫‪ -5‬منهج وسيلة التواصل على الشبكة‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬يجري اعتماد وسائل التواصل على الشبكة بعد استلم المجلس الطلب المستوفي‬ ‫للشروط المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة ويصدر المجلس وثيقة العتماد خلل‬ ‫مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ هذا الستلم‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬على صاحب وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة إبلغ المجلس عن أي تغيير يطرأ‬ ‫على احد البيانات الواردة في الطلب خلل مدة عشرة أيام‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents