‫‌ه‪-‬يجوز أن يكون صاحب وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة رئيس تحرير أو مديرا ً‬ ‫مسؤول ً لها‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬يجوز في وسيلة التواصل على الشبكة الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس‬ ‫التحرير على أن تتحقق الشروط التي يحددها المجلس‪.‬‬ ‫المادة )‪:(59‬‬ ‫يلغى اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة في إحدى الحالت التية‪..‬‬ ‫‪ -1‬تقديم صاحب الوسيلة طلبا ً بذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬صدور حكم بذلك من السلطة القضائية المختصة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الخلل بأحد شروط منح العتماد‪.‬‬ ‫المادة )‪:(60‬‬ ‫‌أ‪ -‬تطبق محظورات النشر على كل ما ينشر من محتوى في وسائل التواصل على‬ ‫الشبكة المعتمدة أو غير المعتمدة سواء أكان محررا ً من أي من العاملين في وسيلة‬ ‫التواصل على الشبكة أم من أي صاحب كلم‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬تعد وسيلة التواصل على الشبكة مسؤولة أمام الغير وأمام القضاء عما يرد فيها من‬ ‫محتوى أو التعليقات عليه‪.‬‬ ‫المادة )‪:(61‬‬ ‫تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة بحفظ نسخة من المحتوى الذي ينشر فيها على‬ ‫اختلف أشكاله وبحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الشخاص الذين‬ ‫يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة يحددها المجلس وتخضع هذه‬ ‫البيانات والمحتوى لسر المهنة على إنه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تطلب‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫المادة )‪:(62‬‬ ‫‌أ‪ -‬يحدث في المجلس سجل وطني لوسائل التواصل على الشبكة المعتمدة يتضمن‬ ‫البيانات الخاصة بها‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents