أ -على المجلس إصدار قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو بعدم الموافقة وذلك
خلل مدة ل تتجاوز ثلثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا ً شروطه.
ب -إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسببا ً.
ج -يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الداري للطعن في قرار
الرفض.
د -ل يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إل بعد تصديقه من
مجلس الوزراء.
المادة ):(70
يكون لوكالة النباء مدير مسؤول ورئيس تحرير وتطبق عليهما أحكام المادة 41من هذا
القانون.
المادة ):(71
أ -ل يجوز لوكالة النباء إجراء أي تعديلت أو إضافات على أي من البيانات والخدمات
التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.
ب -على وكالة النباء الحتفاظ بنسخة عن المحتوى العلمي الخباري الذي تقدمه
لمشتركيها لمدة يحددها المجلس.
ج -يحظر التصرف في الترخيص الممنوح لوكالة النباء لمصلحة أي جهة أخرى كما ل
يجوز التنازل عنه أو عن أي جزء منه إل بموافقة المجلس ويعد أي تصرف بهذا الشأن
باطل ً.
المادة ):(72
على وكالة النباء المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلل ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص
ويعد الترخيص ملغى حكما ً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.
المادة ):(73
تعد وكالة النباء مسؤولة عن أي محتوى يصدر عنها.
خامسا ً :شركات الخدمات العلمية
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents