‫‌أ‪ -‬على المجلس إصدار قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو بعدم الموافقة وذلك‬ ‫خلل مدة ل تتجاوز ثلثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا ً شروطه‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسببا ً‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الداري للطعن في قرار‬ ‫الرفض‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬ل يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إل بعد تصديقه من‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة )‪:(70‬‬ ‫يكون لوكالة النباء مدير مسؤول ورئيس تحرير وتطبق عليهما أحكام المادة ‪ 41‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫المادة )‪:(71‬‬ ‫‌أ‪ -‬ل يجوز لوكالة النباء إجراء أي تعديلت أو إضافات على أي من البيانات والخدمات‬ ‫التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬على وكالة النباء الحتفاظ بنسخة عن المحتوى العلمي الخباري الذي تقدمه‬ ‫لمشتركيها لمدة يحددها المجلس‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬يحظر التصرف في الترخيص الممنوح لوكالة النباء لمصلحة أي جهة أخرى كما ل‬ ‫يجوز التنازل عنه أو عن أي جزء منه إل بموافقة المجلس ويعد أي تصرف بهذا الشأن‬ ‫باطل ً‪.‬‬ ‫المادة )‪:(72‬‬ ‫على وكالة النباء المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلل ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص‬ ‫ويعد الترخيص ملغى حكما ً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة‪.‬‬ ‫المادة )‪:(73‬‬ ‫تعد وكالة النباء مسؤولة عن أي محتوى يصدر عنها‪.‬‬ ‫خامسا ً‪ :‬شركات الخدمات العلمية‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents