‫المادة )‪:(74‬‬ ‫‌أ‪ -‬يجوز القيام بجميع أنواع النشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل العلمية على أن‬ ‫تنظم الجهات العاملة في هذا المجال وفقا ً لحكام قانون الشركات ويحدد المجلس أنواع‬ ‫هذه النشطة‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬للوسائل العلمية حرية التعاقد مع شركات الخدمات العلمية المعتمدة من‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫المادة )‪:(75‬‬ ‫‌أ‪ -‬يحدد المجلس شروط اعتماد شركات الخدمات العلمية‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬يمنح المجلس شركات الخدمات العلمية وثيقة اعتماد خلل خمسة عشر يوما ً من‬ ‫تاريخ استلم الطلب المستوفي للشروط مرفقة بالبيانات التية‪:‬‬ ‫‪ -1‬اسم الشركة وصورة مصدقة عن نظامها الساسي وسجلها التجاري ومركز إدارتها‬ ‫الرئيسي على أن تكون جنسية الشركة سورية وفقا ً لقانون الشركات‪.‬‬ ‫‪ -2‬بيان بالمكانات والمواصفات التقنية التي تملكها ونوع الخدمة التي ستقدمها للوسائل‬ ‫العلمية‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬إذا صدر قرار المجلس برفض العتماد فيجب أن يكون مسببا ً‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬يحق لمن رفض طلبه بالعتماد اللجوء إلى محكمة القضاء للطعن في قرار الرفض‪.‬‬ ‫المادة )‪:(76‬‬ ‫‌أ‪ -‬تتقدم الشركات المعتمدة بالتصريح للمجلس عن العقود المبرمة بينها وبين الجهات‬ ‫الجنبية وعن العمال التي تنطوي عليها هذه العقود قبل البدء بتنفيذها‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬يلتزم المجلس بالرد بقرار على هذا التصريح خلل ثلثة أيام من تاريخ تقديمه فإذا‬ ‫انتهت هذه المدة دون رد عد قرارا ً بالموافقة الضمنية‪.‬‬ ‫المادة )‪:(77‬‬ ‫تعامل شركات الخدمات العلمية معاملة الوسائل العلمية في معرض تطبيق أحكام هذا‬ ‫القانون إذا كانت العمال التي تقوم بها تنطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents