المادة ):(74
أ -يجوز القيام بجميع أنواع النشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل العلمية على أن
تنظم الجهات العاملة في هذا المجال وفقا ً لحكام قانون الشركات ويحدد المجلس أنواع
هذه النشطة.
ب -للوسائل العلمية حرية التعاقد مع شركات الخدمات العلمية المعتمدة من
المجلس.
المادة ):(75
أ -يحدد المجلس شروط اعتماد شركات الخدمات العلمية.
ب -يمنح المجلس شركات الخدمات العلمية وثيقة اعتماد خلل خمسة عشر يوما ً من
تاريخ استلم الطلب المستوفي للشروط مرفقة بالبيانات التية:
-1اسم الشركة وصورة مصدقة عن نظامها الساسي وسجلها التجاري ومركز إدارتها
الرئيسي على أن تكون جنسية الشركة سورية وفقا ً لقانون الشركات.
-2بيان بالمكانات والمواصفات التقنية التي تملكها ونوع الخدمة التي ستقدمها للوسائل
العلمية.
ج -إذا صدر قرار المجلس برفض العتماد فيجب أن يكون مسببا ً.
د -يحق لمن رفض طلبه بالعتماد اللجوء إلى محكمة القضاء للطعن في قرار الرفض.
المادة ):(76
أ -تتقدم الشركات المعتمدة بالتصريح للمجلس عن العقود المبرمة بينها وبين الجهات
الجنبية وعن العمال التي تنطوي عليها هذه العقود قبل البدء بتنفيذها.
ب -يلتزم المجلس بالرد بقرار على هذا التصريح خلل ثلثة أيام من تاريخ تقديمه فإذا
انتهت هذه المدة دون رد عد قرارا ً بالموافقة الضمنية.
المادة ):(77
تعامل شركات الخدمات العلمية معاملة الوسائل العلمية في معرض تطبيق أحكام هذا
القانون إذا كانت العمال التي تقوم بها تنطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents