‫‪ 25 -2‬بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة الذاعية‪.‬‬ ‫المادة )‪:(46‬‬ ‫يجب أن يتضمن طلب الترخيص‪..‬‬ ‫‪ -1‬اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الساسي وسجلها التجاري‪.‬‬ ‫‪ -2‬منهج الخدمة الذاعية أو التلفزية‪.‬‬ ‫‪ -3‬اسم الوسيلة العلمية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث‪.‬‬ ‫‪ -4‬كيفية البث أرضيا ً أو فضائي ا ً أو غير ذلك والتقنيات المستعملة في تقديم تلك الخدمات‪.‬‬ ‫المادة )‪:(47‬‬ ‫يشترط لمنح الترخيص تقديم دراسة تتضمن ما يلي‪..‬‬ ‫‪ -1‬المكانات والمواصفات التقنية لجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والترددات‬ ‫المخصصة‪.‬‬ ‫‪ -2‬شروط ومستلزمات العمل من موارد بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات‬ ‫واستوديوهات‪.‬‬ ‫‪ -3‬قدرة الوسيلة العلمية على تأمين نفقات السنة الولى من الترخيص على القل‬ ‫والتأكد من ملءتها المالية‪.‬‬ ‫‪ -4‬مصادر تمويل الوسيلة العلمية شريطة أن تكون جميعها وطنية‪.‬‬ ‫المادة )‪:(48‬‬ ‫تقوم الهيئة الناظمة لقطاع التصالت المحدثة بقانون التصالت الصادر بالقانون رقم ‪18‬‬ ‫لعام ‪ 2010‬بتخصيص الترددات اللزمة لوسائل التواصل السمعي والبصري المرخص لها‬ ‫وذلك ضمن النطاقات المحددة لهذا الغرض في الخطة الوطنية للطيف الترددي وتعلم‬ ‫الهيئة المجلس بالترددات المحددة والمخصصة لتلك الجهات‪.‬‬ ‫المادة )‪:(49‬‬ ‫أ‪ :‬يصدر المجلس قراره المتعلق بقبول الترخيص أو رفضه خلل مدة ل تتجاوز ستة أشهر‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents