اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ
أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﮫ وﺧﺗﺎﻣﯾﺔ
ﻣﺎدة ) : (28ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺎدة ) (4ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون :ـ
ﯾﺣق ﻷي ﻣوظف أو أي ﻋﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣﻔوض ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﯾدﺧل أي ﻣﻛﺎن
-1
ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﺟل اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺗب اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ أو اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت ﻣﻧﺷﺂت اﻻﺗﺻﺎﻻت
أﯾﺎً ﻛﺎﻧت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﮭﺎ واﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﺣﯾﺎﻟﮭﺎ.
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻻت أﻋﻣﺎل اﻟطوارئ ﯾﺗم اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ـ
-2
ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﺷﺎﻏل اﻟﻣﻛﺎن أو ﻣﺎﻟﻛﮫ أو ﻣﺳﺗﺛﻣره ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال.
أ-
ﺑﻣوﺟب ﺗﻔوﯾض ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺻﺎدر ﻣن ﺟﮭﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ.
ب-
ﯾﺣق ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟوزﯾر أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗرﺧص ﻟﻠﻣوظف اﻟﻣﻔوض ﻣن ﻗﺑل
-3
اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدﺧول اﻷﻣﺎﻛن وﻟو ﻋﻧوه إذا ﺗطﻠب ذﻟك ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ طﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ ﯾﺑﯾن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟدﺧول اﻟﻣﻛﺎن
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ـ
إذا رﻓض ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻣﻣﺛل اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟدﺧول رﻏم ﻣﺿﻲ 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﮫ.
أ-
إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻛﺎن ﺷﺎﻏراً ﻣن اﻟﺳﻛﺎن.
ب-
إذا ﻛﺎن طﻠب اﻹذن ﻣن ﺷﺎﻏل اﻟﻣﻛﺎن أو ﻣﺎﻟﻛﮫ أو ﻣﺳﺗﺛﻣره ﺣﺳب اﻟﺣﺎل ﺳﯾﺿﯾﻊ اﻟﮭدف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻛﺷف.
ج-
ﯾظل اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧوح ﻟدﺧول اﻷﻣﺎﻛن ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﺣﺗﻰ ﯾﺗم إﻧﺟﺎز اﻟﻐرض اﻟذي ﻣﻧﺢ ﻣن أﺟﻠﮫ.
-4
ﻣﺎدة ) : (34ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص أﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺣوي ﻋﺑﺎرات ﺗﺧﺎﻟف اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻣﺣﺔ أو ﻋﺑﺎرات ﻣﺧﻠﺔ
ﺑﺎﻵداب أو ﻣﮭﯾﻧﺔ أو ﻣﺳﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺳﻣﻌﺔ أو ﻣﻣﻧوﻋﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎﻓذة ،وﯾﺟوز ﻟﺻﺎﺣب اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋﻧد
اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص ﻋن اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ أن ﯾﻌرض اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ ﻟﻠﺑت ﻓﯾﮫ ،وﯾﻛون ﻗرار
اﻟوزﯾر ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻧﺎﻓذاً.
اﻟﻣﺎدة ) : (2ﺗﺣذف اﻟﻣﺎدﺗﺎن ) (10 ، 9ﻣن اﻟﻘرار اﻟﺟﻣﮭوري ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) (38ﻟﺳﻧﺔ 1991م ﺑﺷﺄن اﻻﺗﺻﺎﻻت
اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة ) : (3ﯾﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدوره وﯾﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ.
ﺻدر ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ـ ﺑﺻﻧﻌﺎء
ﺑﺗﺎرﯾﺦ /11 :ﺟﻣﺎد اﻷول1417/ھـ
اﻟﻣواﻓق /23 :أﻛﺗوﺑـر1996/م
اﻟﻔرﯾق /ﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﷲ ﺻﺎﻟﺢ
رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾـﺔ