اﻟﺟﮭﺎت ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻷﺑﻧﯾﺔ أو ﻣﺟﺎري أو ﺧطوط أو أﻧﺎﺑﯾب ﻋﺎﺋده ﻟﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﺳﺗؤﺛر أو
ﺗﺳﺑب ﺗداﺧﻼ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺎ ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻟﻠوزارة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن أي ﻧوع ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ﺳواء
ﻛﺎﻧت اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة)اﻟﻣﻧﻔذة( أن ﯾﺗﺑﻊ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أﻻﱠ ﯾﺑدأ أي ﻋﻣل ﻗﺑل أن ﺗﺧطر اﻟوزارة اﻟﺟﮭﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺑﻧﺎء أو اﻟﻣﺟرى أو اﻟﻣواﺳﯾر أو اﻟﺧط واﻟﺗﻲ
أ-
ﺳﺗﺳﻣﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ)اﻟﻣﺎﻟك( ﻋن ﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل ﻣرﻓﻘﺔ ﺑذﻟك ﻣﺧطط ﯾوﺿﺢ طﺑﯾﻌﺔ ھذه اﻷﻋﻣﺎل وأﻣﺎﻛﻧﮭﺎ ﺷرﯾطﺔ
أﻻﱠ ﺗﺑﺎﺷر اﻟﻌﻣل ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء ﺛﻼﺛﯾن ﯾوم ﻣن ﺗوﺟﯾﮫ اﻹﺧطﺎر.
أن ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺎﻟك أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ﻓرﺻﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
ب-
أن ﺗﺗﻘﯾد ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟواﺟﺑﺔ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ
ج-
ﻗد ﺗﺳﺑب إﺿرار ﻟﻠﻘﻧوات أو اﻟﻣﺟﺎري أو اﻟﺧطوط أو اﻟﻣواﺳﯾر أو اﻟﺗﺟﮭﯾزات أو ﯾﻌﯾق اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﺷرﯾطﺔ أن
ﺗﻛون ھذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻣﻌﻘوﻟﺔ وﺗم ﺗﺑﻠﯾﻐﮭﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل .
أن ﺗؤﻣن اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﺣت ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟك إذا ﻟﺟﺄ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء أﻧﻔﺎق وﻗﺎم ﺑﺎﻟﺣﻔر ﺗﺣﺗﮭﺎ ود��ن أن ﯾؤﺛر
د-
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎﺗﮭﺎ أو ﯾﺿﻌﻔﮭﺎ وان ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻠول داﺋﻣﺔ ﻣرﺿﯾﮫ ﻻ ﺗﻠﺣق أي ﺿرر ﺑﺗﻠك اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت.
أنّْ ﺗﺿﻣن اﻟوزارة إن ﻛﺎﻧت ھﻲ اﻟﻣﻧﻔذة اﻟﻌزل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺷﺑﻛﺎﺗﮭﺎ وﻣﻧﺷﺎﺗﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت
ه-
اﻟﺟﮭﺎت اﻷﺧرى أو ﺗﺟﺎورھﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻼﻣس ﺗﻠك اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت.
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﻏﯾر اﻟوزارة ﻓﻌﻠﯾﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ )ﻣﺟرى ﻛﺎﻧت أو ﻣﺎ ﺳورة أو أﻧﻔﺎق
و-
أو ﺧطوطﺎً( أن ﺗﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻼﻣس ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻘﺎطﻌﮭﺎ ﻣﻌﮭﺎ أو ﻣﺟﺎورﺗﮭﺎ
وان ﺗﻌزل ﺗﻠك اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ وﻓﻌﺎل ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗؤﺛر ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺎً أو ﻛﯾﻣﺎﺋﯾﺎً أو ﺗﺳﺑب اﻟﺗداﺧل واﻟﺿرر
ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت.
- 2ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﻔذ ﻣﻘﯾدا ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﻔﻘرة)(1ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة إذا ﻗﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ـ
إذا اﺗﺧذ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت وإﺟراءات اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﮫ ظروف اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺣﺎﻻت
أ-
اﻟطﺎرﺋﺔ.
أنْ ﯾﺧطر اﻟﻣﺎﻟك ﺑﺈﻧﺟﺎزه اﻟﻌﻣل ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣﻧﮫ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺿﻣن اﻹﺧطﺎر ﺑﯾﺎن ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل
ب-
اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذه وﻣﻛﺎﻧﮫ.
- 3إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺎﻟك أن اﻟﻣﻧﻔذ ﻗد ﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ﺟﺎز ﻟﮫ ﺑﻌد إﺧطﺎر اﻟﻣﻧﻔذ وإﻋطﺎﺋﮫ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق
ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﺧﻼف أن ﯾرﻓﻊ اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (15/3ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون
ﻟﻠﺑت ﻓﯾﮫ.
ﻣﺎدة ) : (20إذا ﺗﺳﺑﺑت أﯾﺔ ﺧطوط أو ﺷﺑﻛﺎت أو ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻣﻌدة ﻟﻧﻘل اﻟﻘدرة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺄﯾﺔ
ﺧطوط أو ﺷﺑﻛﺎت ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﻓﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺧطوط واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﻔذه ﺑﺷﻛل ﺗﺳﺑب أو ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺑب ﻣﻌﮫ
ﺗداﺧﻼ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺎ ﻣﻊ ﻋﻣل أﯾﺔ ﺷﺑﻛﺎت أو ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت أو ﺗﻠﺣق اﻟﺿرر ﺑﺎﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون أو ﯾﻘﯾﻣون
أو ﯾﺻوﻧون ﺷﺑﻛﺎت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
أن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﺣدده اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
ﻣﺎدة )1: (21ـ ﯾﺟب أﻻﱠ ﯾﻘل ارﺗﻔﺎع أدﻧﻰ ﺧط ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣدة ﺑﻣوازاة اﻟطرق أو اﻟﺷوارع وﻣﻣرات
اﻟﻣﺷﺎة ﻋن أرﺑﻌﺔ أﻣﺗﺎر وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرور ﻓوق اﻟطرق ﯾﺟب أﻻﱠ ﺗﻘل ھذه اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻋن ﺧﻣﺳﺔ أﻣﺗﺎر ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى
اﻟطرﯾق وأدﻧﻰ ﻧﻘطﮫ ﻟﻠﺧط.
- 2ﯾﺟب أﻻﱠ ﯾﻘل ﻋﻣق أي ﺗﻣدﯾدات ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺄھوﻟﺔ ﻋن ) 40ﺳم( ﻋن ﺳطﺢ اﻷرض.
- 3إذا ﺑﯾن ﻣﺎﻟك ﻋﻘﺎر أو ارض ﺧﺎﺻﺔ أن ارﺗﻔﺎع ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﻠﻰ أرﺿﮫ أو ﺑﻌدھﺎ ﻋن ﻋﻘﺎره أو أن
ﻋﻣق ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺎرة ﺿﻣن أرﺿﮫ أو ﻋﻘﺎره ﺗﻌﯾﻘﮫ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ أو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻرﺗﻔﺎع
أو اﻟﻌﻣق وﺗﺄﻛدت اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ذﻟك ﻓﻌﻠﯾﮭﻣﺎ ﺗﻌدﯾل ھذه اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت أو اﻷﻋﻣﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮭﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣل
ﺑﻣراﻋﺎة اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة )1: (22ـ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة) (4ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ..ﻋﻠﻰ اﻟوزارات واﻷﺟﮭزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﮭﯾﺋﺎت
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ أو أي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أﻻﱠ ﯾﻘوم ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻻﱠ ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط
اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ إزاءھﺎ :
اﺳﺗﯾراد أﯾﺔ ﺗﺟﮭﯾزات ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ أو ﺗﺻدﯾرھﺎ أو ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ أو ﺗﺑدﯾل ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ إﻻﱠ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص
أ-
ﺑذﻟك ﻣن اﻟوزﯾر ﯾﺣدد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ـ
اﻷوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﮭذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل.
-1
اﻟﺗرددات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل.
-2