ﻧوع اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗؤﻣﻧﮭﺎ ھذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﻗدراﺗﮭﺎ.
-3
ﻋدم ﺗﺿﻣﯾن أي اﺗﻔﺎق أو ﻋﻘد ﺗﺑرﻣﮫ أﺣﻛﺎﻣﺎً ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ إﻻﱠ ﺑﻌد
ب-
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﮭﺎ.
- 2ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻧد ﺣﺎﺟﺗﮭﺎ ﻟﺗﺟﮭﯾزات ﻻ ﺳﻠﻛﯾﮫ أن ﺗﻌﻠم اﻟوزارة ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ـ
اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﺗﺣﺗﺎج ﻣن اﺟﻠﮫ اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ .
أ-
ﻣﻛﺎن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ.
ب-
ﻣﻘر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ واﺳم اﻟﻣﺳﺋول.
ج-
ﻋدد دواﺋر اﻻﺗﺻﺎل وﻣواﻋﯾده وﻣﻛﺎن اﻟﺗﺷﻐﯾل أو أﻣﻛﻧﺗﮫ إذا ﻛﺎن ﻣﺗﻧﻘﻼ .
د-
- 3ﺗﻘوم اﻟوزارة ﻓور ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة) (2ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﺑﺗﺣدﯾد واﺳطﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟواﺟب
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼزﻣﺔ وﺗواﺑﻌﮭﺎ واﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرھﺎ.
- 4ﯾﺟب أن ﺗﺗﻘﯾد ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ وﻓق ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﮭﺎ وان ﺗﺗﻘﯾد
ﺑﺈﺟراء اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ ﺑﮭﺎ ﻓﻘط.
- 5ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗوردت ﺗﺟﮭﯾزات ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ أو ﺻﻧﻌﺗﮭﺎ أن ﺗﻠﺗزم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻدﯾرھﺎ ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ أو أن ﺗﺳﻠم ﻛﺎﻓﺔ ھذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﻠﺑت ﻣن اﺟﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺗواﺑﻌﮭﺎ
وﻗطﻌﮭﺎ اﻟﺗﺑدﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوزارة.
- 6ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت ﻋدم إﺑرام أﯾﺔ ﻋﻘود أو اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ أي طرف داﺧل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﮫ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﺗﺻﺎﻻت ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻣن اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ إﻻﱠ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )(1
ﻣن اﻟﺑﻧد)أ(.
- 7ﯾﺣق ﻟﻠوزارة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﻰ ﺗﺟﮭﯾزات اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ أي وﻗت ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ
طﺑﻘﺎً ﻟﻠﺷروط اﻟﻔﻧﯾﺔ وأﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻟﮭﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ.
ﻣﺎدة ) :(23ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺎدة ) (5ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﺣق ﻷي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي إﻻﱠ إذا رُﺧﱠص ﻟﮫ ﺑﻣوﺟب
ھذا اﻟﻘﺎﻧون أن ﯾﻘوم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ـ
أن ﯾﻘﯾم أي ﻣﺣطﺔ إرﺳﺎل ﻻﺳﻠﻛﻲ أو ﯾرﻛب أو ﯾﺷﻐل أﯾﺔ ﺗﺟﮭﯾـزات ﻻ ﺳﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻣن أراﺿﻲ
أ-
اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋـراﺗﮭـﺎ أو ﺳﻔﻧﮭﺎ أو أﯾﺔ أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ.
أن ﯾﻌرض ﻟﻠﺑﯾﻊ أو ﯾﺑﯾﻊ أو ﯾﺣوز ﺗﺟﮭﯾزات ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ.
ب-
ﻣﺎدة )1: (25ـ ﺗﺧطر اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ وﺷﺎﻏﻠﯾﮭﺎ أو اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ
ﺗﺗوﻗﻊ ﺣدوث ﺧطر أو ﺿرر ﻗد ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟدواﺋر اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺳواءً ﻛﺎﻧت ﺿوﺋﯾﺔ أو ﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ أو أي ﻧوع ﻣن
اﺗﺻﺎﻻت ﺧط اﻟﻧظر ﺗم اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑـل اﻟـوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك اﻟﺧطر أو اﻟﺿرر ﻧﺎﺟﻣﯾن
ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ھذه اﻷﺑﻧﯾﺔ أو ارﺗﻔﺎع ﻣزروﻋﺎت ھذه اﻷراﺿﻲ ﺑﺣﯾث ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﺗﻠك اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻣﻧﻌﮭﺎ أو ﺗﺿر
ﺑﮭﺎ أو ﺗﺧطرھم ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻘﺻوى اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻟﻸﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر ﺗﻠك اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻘﺻوى
ﻟﻠﻣزروﻋﺎت أو أﯾﺔ ﻣﻧﺷﺂت أﺧرى ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻠﺣق ﺑﮭﺎ اﻟﺿرر وﯾرﻓق ذﻟك ﺑﻣﺧطط واﺿﺢ ﯾﺣدد
ھذه اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻻﺗﺻﺎﻻت.
- 2ﺗﺧطر اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﺗﺄﺷﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻟﻘﺻوى اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﯾق ﻣﺳﺎر أي اﺗﺻﺎل ﻻ ﺳﻠﻛﻲ أو ﺿوﺋﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺧص أﺑﻧﯾﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ أو ﺳﺗﻘﺎم أو ﻣزروﻋﺎت أو ﻣﻧﺷﺂت ﻣن أي ﻧوع ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺎ ﺗﺣدده
اﻟوزارة ﻟﺳﻼﻣﺔ ﺗﺄﻣﯾن اﻻﺗﺻﺎﻻت.
- 3ﻛل ﻣﺎﻟك أو ﻣﺳﺗﺛﻣر أو ﺷﺎﻏل أو ﻣﺳﺋول ﻋن ارض ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﯾﻘوم ﺑﻌد إﻋﻼﻣﮫ
ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة ﺑﺗﺟﺎوز اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺗوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻣﯾﻠﮫ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌطل واﻟﺿرر اﻟﻼﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻧﺎﺟﻣﯾن ﻋن ﺗوﻗف اﻻﺗﺻﺎﻻت أو إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﮭﺎ
وﺿﯾﺎع اﻟواردات وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أن ﯾزﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮫ ،وإذا ﻗﺻر ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎﻣت اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺑﺈزاﻟﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟف.
- 4ﺗﻘوم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﺧطﺎر ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ أو ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾﮭﺎ ﻋن ﻧﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء دواﺋر ﻻ
ﺳﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﻧوع ﺧط اﻟﻧظر أو ﻏﯾره ﻓﯾﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة أو أﻧﮭﺎ رﺧﺻت ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺛل ھذه
اﻟدواﺋر ﻟﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻌﻠﻣﮭم ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ وﺗطﻠب ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ أن
ﺗﺿﻊ اﻟﺗﺄﺷﯾرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺟﻼﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻻﺗﺻﺎل.