‫العدد‬ ‫‪2013/12/8‬‬ ‫‪103‬‬ ‫قرار وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رقم (‪ )2‬لسنة ‪2013‬م‬ ‫بشأن خصوصية وسرية معلومات وبيانات المشتركين وحفظ البيانات‬ ‫استناداً إلى قانون االتصاالت رقم (‪ )3‬لسنة ‪1996‬م‪ ،‬ال سيما المادة رقم (‪ )6‬منه والمادة (‪/28‬ز)‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وعمال بالصالحيات المخولة لي بصفتي وزيراً لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪،‬‬ ‫وتحقيقاً للمصلحة العامة‪،‬‬ ‫قررنا ما يلي‪:‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫يجب على المرخص له أن يبذل كافة الجهود الالزمة والضرورية لضمان الخصوصية والسرية‬ ‫للمعلومات واألسرار التجارية وغير التجارية‪ ،‬التي يحصل عليها في سياق عمله من أي شخص يقدم‬ ‫له الخدمات المرخصة‪ ،‬وذلك من خالل وضع وتطبيق إجراءات معقولة للمحافظة على خصوصية‬ ‫وسرية تلك المعلومات‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫يجب على المرخص له أن يحتفظ ببيانات كافية بشأن إجراءات المحافظة على الخصوصية والسرية‬ ‫الخاصة به‪ ،‬على نحو يكفل للوزارة التحقق من ذلك (عند طلبها)‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫يجب على المرخص له االحتفاظ بالمعلومات وبيانات المشتركين (‪ )log file‬لمدة عام‪ ،‬وتقديمها‬ ‫للجهات المخولة قانوناً عند الطلب‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد في المادة (‪ )3‬من هذا القرار‪ ،‬يُحظر على المرخص له استخدام أو السماح باستخدام‬ ‫أي جهاز يكون قادراً على التسجيل أو التخزين أو المراقبة أو التدخل في المكالمات إال وفقاً لإلجراءات‬ ‫المقررة قانوناً في هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار‪.‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪56‬‬ ‫الرقم المرجعي‪103-12-2013:‬‬

Select target paragraph3