2٥رمضان عام ١٤٣٩هـ
١٠يونيو سنة 2٠١٨م
ية للجمهورّية اﳉزائرّية /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ
الفصل الرابع
الباب السادس
نقل اﳌعطيات نحو دولة أجنبية
أحكام إدارية وجزائية
اﳌاّدة : ٤٤ﻻ يج ـ ـ ـ ـ ـوز ﳌس ـ ـ ـؤول عـ ـ ـ ـن معاﳉـ ـ ـ ـة نق ـ ـ ـ ـ ـل
21
الفصل اﻷول
اﳌعطيات ذات طابع شخصي إﱃ دولة أجنبية إﻻّ بترخيص
اﻹجراءات اﻹدارية
للسلطة الوطنية وفقا ﻷحكام هذا القانون ،وإذا كانت هذه
الـ ـ ـدولـ ـ ـة تضمـ ـ ـن مستـ ـ ـوى حـ ـ ـم ـ ـاي ـ ـة ك ـ ـاف ل ـ ـل ـ ـح ـ ـي ـ ـاة اﳋاصة
اﳌاّدة : ٤6تتخذ السلطة الوطنية ﰲ حق اﳌسؤول
عن اﳌعاﳉة ﰲ حال خرقه ﻷحكام هذا القانون ،اﻹجراءات
التي تخضع لها هذه اﳌعطيات أو التي قد تخضع لها.
اﻹدارية اﻵتية :
واﳊريـ ـ ـات واﳊقـ ـ ـوق اﻷساسيـ ـ ـة لﻸشخـ ـ ـاص إزاء اﳌع ـ ـاﳉة
تقّدر السلطة الوطنية اﳌستوى الكاﰲ من اﳊماية
– اﻹنذار،
الـ ـذي تضمـ ـنـ ـه دولـ ـة مـ ـعـ ـّيـ ـنـ ـة ،ﻻسيـ ـم ـا وف ـق ـا ل ـل ـم ـق ـتضي ـات
– اﻹعذار،
الـ ـقـ ـانـ ـونـ ـيـ ـة اﳌع ـم ـول ب ـه ـا ﰲ ه ـذه ال ـدول ـة وﻹج ـراءات اﻷم ـن
اﳌطبقة فيها ،وللخصائص اﳌتعلقة باﳌعاﳉة مثل غاياتها
ومدتها وكذا طبيعة وأصل ووجهة اﳌعطيات اﳌعاﳉة.
وﰲ جميع اﻷحوال ،يمنع إرسال وﲢويل معطيات
ذات الطابع الشخصي إﱃ دولة أجنبية عندما قد يؤدي ذلك
إﱃ اﳌساس باﻷمن العمومي أو اﳌصالح اﳊيوية للدولة.
اﳌاّدة : ٤٥استثنـ ـ ـ ـاء عـ ـﲆ أحك ـ ـ ـام اﳌ ـ ـ ـ ـادة ٤٤م ـ ـ ـن ه ـ ـ ـذا
القانون ،يمكن اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة نقل معطيات ذات
طابع شخصي نحو دولة ﻻ تتوفر فيها الشروط التي تنص
عليها اﳌادة اﳌذكورة ،ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية :
– 1اﳌوافقة الصريحة للشخص اﳌعني،
– 2إذا كان النقل ضروريا :
أ – للمحافظة عﲆ حياة هذا الشخص،
ب – للمحافظة عﲆ اﳌصلحة العامة،
ج – احتراما ﻻلتزامات تسمح بضمان إثبات أو
ﳑارسة حق أو الدفاع عنه أمام القضاء،
د – تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـذا ل ـ ـع ـ ـق ـ ـد بﲔ اﳌسؤول ع ـ ـن اﳌع ـ ـاﳉة
والشخص اﳌعـ ـ ـني أو تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـذا ﻹج ـ ـراءات ساب ـ ـق ـ ـة ل ـ ـل ـ ـع ـ ـق ـ ـد
واﳌتخذة بناء عﲆ طلب هذا اﻷخير،
هـ – ﻹبرام أو تنفيذ عقد مبرم أو سيبرم بﲔ
– السحب اﳌؤقت ﳌدة ﻻ تتجاوز سنة ،أو السحب
النهائي لوصل التصريح أو للترخيص،
– الغرامة.
ت ـك ـون ق ـرارات السل ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة ق ـاب ـل ـة ل ـلـطـعـن أمـام
مجلس الدولة وفق�� للتشريع الساري اﳌفعول.
اﳌاّدة : ٤7تص ـ ـ ـدر السلط ـ ـ ـ ـة الوطني ـ ـ ـة غرام ـ ـ ـة قدرهـ ـ ـا
5٠٠.٠٠٠دج ضد كل مسؤول عن اﳌعاﳉة :
– يرفض ،دون سبب شرعي ،حقوق اﻹعﻼم والولوج
أو التصحيح أو اﻻعتراض اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد ٣2و٣٤
و ٣5و ٣6من هذا القانون،
– ﻻ يقوم بالتبليغ اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌواد ٤
و 1٤و 16من هذا القانون.
ﰲ حالة العود ،تطبق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌادة 6٤من هذا القانون.
اﳌاّدة : ٤٨دون اﻹخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼل بالعقوبـ ـ ـ ـ ـ ـات اﳉزائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون ،يمكن السلطة الوطنية،
حسب اﳊال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ودون أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ،سحب وصل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتصريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح أو
الترخيص إذا تبّين بعد إجراء اﳌعاﳉة موضوع التصريح أو
الترخيص ،أنها ﲤس باﻷمن الوطني أو أنها منافية لﻸخﻼق
أو اﻵداب العامة.
اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة والغير ،ﳌصلحة الشخص اﳌعني،
الفصل الثاني
و – تنفيذا ﻹجراء يتعلق بتعاون قضائي دوﱄ،
ز – للوقاية من إصابات مرضية أو تشخيصها أو
معاﳉتها.
– ٣إذا ﰎ الـ ـنـ ـقـ ـل تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ـا ﻻت ـف ـاق ث ـن ـائي أو م ـت ـع ـدد
اﻷطراف تكون اﳉزائر طرفا فيه،
– ٤بـ ـنـ ـاء عﲆ ت ـرخ ـيص السل ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة ،إذا ك ـانت
اﳌعاﳉة تتطابق مع أحكام اﳌادة 2من هذا القانون.
القواعد اﻹجرائية
اﳌاّدة : ٤٩يمكن السلطة الوطنية القيام بالتحريات
اﳌطـ ـلـ ـوبـ ـة ومـ ـعـ ـايـ ـنـ ـة اﶈﻼت واﻷمـ ـاكـ ـن الـ ـتي تـ ـتـ ـم فـ ـيـ ـهـ ـا
اﳌعاﳉة ،باستثناء محﻼت السكن ،ويمكنها للقيام ﲟهامها
الولوج إﱃ اﳌعطيات اﳌعاﳉة وجميع اﳌعلومات والوثائق
أّيا كانت دعامتها.
ﻻ يعتّد أمام السلطة الوطنية بالسّر اﳌهني.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents