‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٣٤‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 2٥‬رمضان عام ‪ ١٤٣٩‬هـ‬ ‫‪ ١٠‬يونيو سنة ‪ 2٠١٨‬م‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٥٠‬إضافـ ـ ـ ـ ـة إﱃ ضب ـ ـ ـاط وأع ـ ـ ـ ـوان الشرط ـ ـ ـة‬ ‫وي ـع ـاقب ب ـن ـفس ال ـع ـق ـوب ـات ك ـل م ـن قـام بـتصريـحـات‬ ‫القضائية‪ ،‬يؤهل أعوان الرقابة اﻵخرون الذين تلجأ إليهم‬ ‫كاذبة أو واصل نشاط معاﳉة اﳌعطيات رغم سحب وصل‬ ‫السلطة الوطنية‪ ،‬للقيام ببحث ومعاينة اﳉرائم اﳌنصوص‬ ‫التصريح أو الترخيص اﳌمنوح له‪.‬‬ ‫عليها ﰲ أحكام هذا القانون‪ ،‬ﲢت إشراف وكيل اﳉمهورية‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٥١‬تعاين اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا‬ ‫القانون بواسطة محاضر‪ ،‬يجب أن توجه فورا إﱃ وكيل‬ ‫اﳉمهورية اﳌختص إقليميا‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٥2‬يمكن لكل شخص يّدعي أنه ﰎ اﳌساس‬ ‫بحق من حقوقه اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون‪ ،‬أن يطلب‬ ‫من اﳉهة القضائية اﳌختصة اتخاذ أي إجراءات ﲢفظية‬ ‫لوضع حد لهذا التعدي أو للحصول عﲆ تعويض‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٥٣‬تخت ـ ـ ـص اﳉـه ـ ـ ـ ـات القضائيـ ـ ـة اﳉزائري ـ ـ ـة‬ ‫ﲟتـ ـاب ـع ـة اﳉرائ ـم اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ه ـذا ال ـق ـان ـون‪ ،‬ال ـتي‬ ‫تـ ـرتـ ـكب خـ ـارج إقـ ـلـ ـيـ ـم اﳉمـ ـهـ ـوري ـة‪ ،‬م ـن ط ـرف ج ـزائ ـري أو‬ ‫شخص أجنبي مقيم ﰲ اﳉزائر أو شخص معنوي خاضع‬ ‫للقانون اﳉزائري‪.‬‬ ‫كـ ـمـ ـا تـ ـخ ـتص اﳉه ـات ال ـقضائ ـي ـة اﳉزائ ـري ـة ﲟت ـاب ـع ـة‬ ‫اﳉرائـ ـم اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ﰲ هـ ـذا الـ ـقـ ـانـ ـون وفـ ـق ـا ل ـق ـواع ـد‬ ‫اﻻخـ ـ ـتصاص اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ اﳌادة ‪ 588‬م ـن قـانـون‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٥7‬يعاقب باﳊبس من سنتﲔ )‪ (2‬إﱃ خمس‬ ‫)‪ (5‬سنوات وبغرامة من ‪ 2٠٠.٠٠٠‬دج إﱃ ‪ 5٠٠.٠٠٠‬دج‪ ،‬كل‬ ‫من قام‪ ،‬دون اﳌوافقة الصريحة للشخص اﳌعني وﰲ غير‬ ‫اﳊاﻻت اﳌنصوص ع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـه ـ ـ ـا ﰲ ه ـ ـ ـذا ال ـ ـ ـق ـ ـ ـان ـ ـ ـون‪ ،‬ﲟعـ ـ ـاﳉة‬ ‫اﳌعطيات اﳊساسة‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٥٨‬يعاقب باﳊبس من ستة )‪ (6‬أشهر إﱃ‬ ‫سنة )‪ (1‬وبغرامة من ‪ 6٠.٠٠٠‬دج إﱃ ‪ 1٠٠.٠٠٠‬دج‪ ،‬أو بإحدى‬ ‫هاتﲔ العقوبتﲔ فقط‪ ،‬كل من قام بإنجاز أو باستعمال‬ ‫معاﳉة معطيات ﻷغراض أخرى غير تلك اﳌصرح بها أو‬ ‫اﳌرخص لها‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٥٩‬يعاقب باﳊبس من سنة )‪ (1‬إﱃ ثﻼث )‪(٣‬‬ ‫سنوات وبغرامة من ‪ 1٠٠.٠٠٠‬دج إﱃ ‪ ٣٠٠.٠٠٠‬دج‪ ،‬كل من‬ ‫قام بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو‬ ‫غير نزيهة أو غير مشروعة‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 6٠‬يعاقب باﳊبس من سنتﲔ )‪ (2‬إﱃ خمس‬ ‫)‪ (5‬سنوات وبغرامة من ‪ 2٠٠.٠٠٠‬دج إﱃ ‪ 5٠٠.٠٠٠‬دج‪ ،‬كل‬ ‫اﻹجراءات اﳉزائية‪.‬‬ ‫من سمح ﻷشخاص غير مؤهلﲔ بالولوج ﳌعطيات ذات‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫اﻷحكام اﳉزائية‬ ‫طابع شخصي‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 6١‬يعاقب باﳊبس من ستة )‪ (6‬أشهر إﱃ‬ ‫سنتﲔ )‪ (2‬وبغرامة من ‪ 6٠.٠٠٠‬دج إﱃ ‪ 2٠٠.٠٠٠‬دج أو‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٥٤‬دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﻷشد اﳌنصوص‬ ‫عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا فـي الـ ـتشريـ ـع الساري اﳌفـ ـعـ ـول‪ ،‬يـ ـع ـاقب عﲆ خـرق‬ ‫بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ فقط‪ ،‬كل من عرقل عمل السلطة‬ ‫أحكـ ـ ـ ـام اﳌ ـ ـ ـادة ‪ 2‬مـ ـ ـن ه ـ ـ ـذا القان ـ ـ ـون‪ ،‬باﳊبـس من سنتﲔ )‪(2‬‬ ‫الوطنية ‪:‬‬ ‫إﱃ خم ـ ـ ـ ـ ـ ـس )‪ (5‬سنـ ـ ـ ـ ـوات وبغرام ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـن ‪ 2٠٠.٠٠٠‬دج إﱃ‬ ‫‪ 5٠٠.٠٠٠‬دج‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٥٥‬يعاقب باﳊبس من سنة )‪ (1‬إﱃ ثﻼث )‪(٣‬‬ ‫سنوات وبغرامة من ‪ 1٠٠.٠٠٠‬دج إﱃ ‪ ٣٠٠.٠٠٠‬دج كل من قام‬ ‫ﲟعاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي خرقا ﻷحكام اﳌادة‬ ‫‪ 7‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم ﲟعاﳉة معطيات‬ ‫ذات طابع شخصي رغم اعتراض الشخص اﳌعني‪ ،‬عندما‬ ‫تستهدف هذه اﳌعاﳉة‪ ،‬ﻻسيما اﻹشهار التجاري أو عندما‬ ‫يكون اﻻعتراض مبنيا عﲆ أسباب شرعية‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٥6‬يعاقب باﳊبس من سنتﲔ )‪ (2‬إﱃ خمس‬ ‫)‪ (5‬سنوات وبغرامة من ‪ 2٠٠.٠٠٠‬دج إﱃ ‪ 5٠٠.٠٠٠‬دج كل‬ ‫مـ ـن يـ ـنـ ـج ـز أو يأم ـر بإن ـج ـاز م ـع ـاﳉة م ـع ـط ـي ـات ذات ط ـاب ـع‬ ‫‪ – 1‬بـ ـاﻻعـ ـت ـراض عﲆ إج ـراء ع ـم ـل ـي ـة ال ـت ـح ـق ـق ﰲ عﲔ‬ ‫اﳌكان‪،‬‬ ‫‪ – 2‬عن طريق رفض تزويد أعضائها أو اﻷعوان الذين‬ ‫وضعـ ـوا ﲢت تصرفـ ـه ـا ب ـاﳌع ـل ـوم ـات وال ـوث ـائ ـق الضروري ـة‬ ‫لتنفيذ اﳌهمة اﳌوكلة لهم من طرف السلطة الوطنية أو‬ ‫إخفاء أو إزالة الوثائق أو اﳌعلومات اﳌذكورة‪،‬‬ ‫‪ – ٣‬عن طريق إرسال معلومات غير مطابقة ﶈتوى‬ ‫الـ ـتسجـ ـيـ ـﻼت وقت تـ ـقـ ـدﱘ الـ ـطـ ـلب أو عـ ـدم تـ ـق ـدي ـم ـه ـا بشك ـل‬ ‫مباشر وواضح‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 62‬دون اﻹخـ ـ ـ ـ ـﻼل باﻷحك ـ ـ ـ ـام اﳉزائيـ ـ ـ ـة الت ـ ـ ـي‬ ‫يست ـدعي ت ـط ـب ـي ـق ـه ـا ط ـب ـي ـع ـة اﳌع ـل ـوم ـات اﳌع ـنـيـة‪ ،‬يـعـاقب‬ ‫الشخص اﳌشار إليه ﰲ اﳌادتﲔ ‪ 2٣‬و‪ 27‬من هذا القانون‪،‬‬ ‫شخصي دون احترام الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة‬ ‫ﻹفشائه معلومات محمية ﲟوجب هذا القانون‪ ،‬بالعقوبات‬ ‫‪ 12‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ‪ ٣٠1‬من قانون العقوبات‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents