‫‪ 2٥‬رمضان عام ‪ ١٤٣٩‬هـ‬ ‫‪ ١٠‬يونيو سنة ‪ 2٠١٨‬م‬ ‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٣٤‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬ ‫‪14‬‬ ‫ﻻ يـ ـمـ ـكـ ـن إطـ ـﻼع الـ ـغـ ـيـ ـر عﲆ اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات ال ـط ـاب ـع‬ ‫هـ – محفوظ ـ ـ ـ ـ ـة بشك ـ ـ ـ ـ ـل يسم ـ ـ ـح بالتعـ ـ ـ ـرف ع ـ ـﲆ‬ ‫الشخصي اﳋاضع ـة ل ـل ـم ـع ـاﳉة إّﻻ م ـن أج ـل إن ـج ـاز ال ـغ ـاي ـات‬ ‫اﻷشخ ـ ـاص اﳌع ـ ـن ـ ـيﲔ خـ ـﻼل مـ ـدة ﻻ تـ ـتـ ـجـ ـاوز اﳌدة الـ ـﻼزمـ ـة‬ ‫اﳌرتبطة مباشرة ﲟهام اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة واﳌرسل‬ ‫ﻹنجاز اﻷغراض التي من أجلها ﰎ جمعها ومعاﳉتها‪.‬‬ ‫إليه وبعد اﳌوافقة اﳌسبقة للشخص اﳌعني‪.‬‬ ‫ن موافقة الشخص اﳌعني ﻻ تكون واجبة‪ ،‬إذا‬ ‫غير أ ّ‬ ‫كانت اﳌعاﳉة ضرورية ‪:‬‬ ‫– ﻻحترام التزام قانوني يخضع له الشخص اﳌعني أو‬ ‫اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة‪،‬‬ ‫– ﳊماية حياة الشخص اﳌعني‪،‬‬ ‫– لتنفيذ عقد يكون الشخص اﳌعني طرفا فيه أو‬ ‫لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد اتخذت بناء عﲆ طلبه‪،‬‬ ‫يـ ـمـ ـكـ ـن السلـ ـطـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة‪ ،‬ﰲ حـ ـالـ ـة وج ـود مصل ـح ـة‬ ‫مشروعة بناء عﲆ طلب من اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة‪ ،‬أن تأذن‬ ‫بحفظ اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات تاريخية أو‬ ‫إحصائية أو علمية بعد اﳌدة اﳌشار إليها ﰲ الفقرة )هـ( من‬ ‫هذه اﳌادة‪.‬‬ ‫يكلف اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة‪ ،‬ﲢت مراقبة السلطة‬ ‫الوطنية‪ ،‬بضمان احترام أحكام هذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١٠‬ﻻ يمكن معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع‬ ‫ﻻ‬ ‫الشخصي اﳌتعلقة باﳉرائم والعقوبات وتدابير اﻷمن إ ّ‬ ‫من قبل السلطة القضائية والسلطات العمومية واﻷشخاص‬ ‫– للحفاظ عﲆ اﳌصالح اﳊيوية للشخص اﳌعني‪ ،‬إذا‬ ‫كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر عﲆ التعبير‬ ‫عن رضاه‪،‬‬ ‫اﳌعـ ـنـ ـويﲔ ال ـذي ـن يسّي ـرون مصل ـح ـة ع ـم ـوم ـي ـة‪ ،‬ومساع ـدي‬ ‫العدالة ﰲ إطار اختصاصاتهم القانونية‪.‬‬ ‫يـ ـ ـجب أن ﲢدد اﳌع ـ ـاﳉة اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ ه ـ ـذه‬ ‫– لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العام أو ضمن‬ ‫اﳌادة اﳌسؤول ع ـ ـن اﳌع ـ ـاﳉة وال ـ ـغ ـ ـايـ ـة مـ ـنـ ـهـ ـا واﻷشخـ ـاص‬ ‫ﳑارسة مهام السلطة العمومية التي يتوﻻها اﳌسؤول عن‬ ‫اﳌعـ ـ ـنـ ـ ـيﲔ ب ـ ـه ـ ـا وال ـ ـغ ـ ـي ـ ـر ال ـ ـذي ي ـ ـح ـ ـق ل ـ ـه اﻻط ـ ـﻼع عﲆ ه ـ ـذه‬ ‫اﳌعاﳉة أو الغير الذي يتم إطﻼعه عﲆ اﳌعطيات‪،‬‬ ‫اﳌعلومات ومصدرها واﻹجراءات الواجب اتخاذها لضمان‬ ‫– لتحقيق مصلحة مشروعة من قبل اﳌسؤول عن‬ ‫اﳌعـ ـ ـاﳉة أو اﳌرسل إلـ ـ ـيـ ـ ـه مـ ـ ـع م ـ ـراع ـ ـاة مصل ـ ـح ـ ـة الشخص‬ ‫اﳌعني و‪ /‬أو حقوقه وحرياته اﻷساسية‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٨‬ﻻ يمكـ ـ ـ ـ ـن القي ـ ـام ﲟعاﳉـ ـ ـ ـة اﳌعطيـ ـ ـات ذات‬ ‫الـ ـطـ ـابـ ـع الشخصي اﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة بـ ـطـ ـفـ ـل إﻻ ب ـع ـد اﳊصول عﲆ‬ ‫مـ ـوافـ ـق ـة ﳑث ـل ـه الشرعي أو‪ ،‬ع ـن ـد اﻻق ـتضاء‪ ،‬ب ـت ـرخ ـيص م ـن‬ ‫القاضي اﳌختص‪.‬‬ ‫يمكن القاضي اﻷمر باﳌعاﳉة حتى دون موافقة ﳑثله‬ ‫الشرعي‪ ،‬إذا استدعت اﳌصلحة الفضﲆ للطفل ذلك‪.‬‬ ‫يمكن القاضي العدول ﰲ أي وقت عن ترخصيه‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٩‬يجب أن تكون اﳌعطيات الشخصية ‪:‬‬ ‫أ – معاﳉة بطريقة مشروعة ونزيهة‪،‬‬ ‫ب – مجمعة لغايات محددة‪ ،‬وواضحة ومشروعة‬ ‫ﻻ تعالج ﻻحقا بطريقة تتناﰱ مع هذه الغايات‪،‬‬ ‫وأ ّ‬ ‫ج – مﻼئمة ومناسبة وغير مبالغ فيها بالنظر إﱃ‬ ‫الغايات التي من أجلها ﰎ جمعها أو معاﳉتها‪،‬‬ ‫د – صحيحة وكاملة ومحّينة إذا اقتضى اﻷمر‪،‬‬ ‫سﻼمة اﳌعاﳉة‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١١‬ﻻ يمكن أن تؤسس اﻷحكام القضائية التي‬ ‫ت ـ ـق ـ ـتضي ت ـ ـق ـ ـي ـ ـي ـ ـم ـ ـا لسل ـ ـوك شخص‪ ،‬عﲆ اﳌع ـ ـاﳉة اﻵل ـ ـيـ ـة‬ ‫للمعطيات ذات الطابع الشخصي اﳌتضمنة تقييم بعض‬ ‫جوانب شخصيته‪.‬‬ ‫ﻻ يمكن كذلك‪ ،‬ﻷي قرار آخر ينشئ آثارا قانونية ﲡاه‬ ‫شخص‪ ،‬أن يتخذ فقط بناء عﲆ اﳌعاﳉة اﻵلية للمعطيات‬ ‫يكون الغرض منها ﲢديد صفات الشخص اﳌعني أو تقييم‬ ‫بعض جوانب شخصيته‪.‬‬ ‫ﻻ تعتبر متخذة بناء عﲆ معاﳉة آلية فقط‪ ،‬القرارات‬ ‫التي تتم ﰲ إطار إبرام عقد أو تنفيذه والتي يكون الشخص‬ ‫اﳌعن ـي ق ـد أتيح ـت لـه فيه ـا إمكاني ـة تقديم ـ مﻼحظات ـه وك ـذا‬ ‫القرارات التي تستجيب لطلبات الشخص اﳌعني‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫اﻹجراءات اﳌسبقة عن اﳌعاﳉة‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١2‬ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخﻼف‬ ‫ذلك‪ ،‬تخضع كل عملية معاﳉة معطيات ذات طابع شخصي‬ ‫لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيص منها‬ ‫طبقا لﻸحكام اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون‪.‬‬

Select target paragraph3