2٥رمضان عام ١٤٣٩هـ
١٠يونيو سنة 2٠١٨م
ية للجمهورّية اﳉزائرّية /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ
القسم اﻷول
التصريح
اﳌاّدة : ١٣يـ ـ ـودع التصريـ ـ ـح اﳌسب ـ ـق ال ـ ـذي يتضمـ ـ ـن
اﻻلـ ـتـ ـزام بإجـ ـراء اﳌعـ ـاﳉة وفـ ـقـ ـا ﻷحـ ـكـ ـام هـ ـذا الـ ـق ـان ـون ،ل ـدى
السلطة الوطنية ويمكن تقديمه بالطريق اﻹلكتروني.
يسل ـم وصل اﻹي ـداع أو ي ـرسل ب ـال ـط ـري ـق اﻹل ـك ـت ـروني،
فورا أو ﰲ أجل أقصاه ٤8ساعة.
يمكن أن تكون اﳌعاﳉات التابعة لنفس اﳌسؤول عن
اﳌعاﳉة والتي تتم لنفس الغرض أو ﻷغراض مرتبطة محل
تصريح واحد.
يـ ـمـ ـكـ ـن اﳌسؤول عـ ـن اﳌعـ ـاﳉة ،ﲢت مسؤولـ ـي ـت ـه ،أن
يـ ـ ـبـ ـ ـاشر ﰲ عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـة اﳌعـ ـ ـاﳉة ﲟجـ ـ ـرد استـ ـ ـﻼمـ ـ ـه الـ ـ ـوصل
اﳌنصوص عليه ﰲ هذه اﳌادة.
اﳌاّدة : ١٤يجب أن يتضمن التصريح ما يأتي :
– 1اسم وعنوان اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة وعند اﻻقتضاء
اسم وعنوان ﳑثله،
– 2طبيعة اﳌعاﳉة وخصائصها والغرض أو اﻷغراض
اﳌقصودة منها،
–٣وصف فئ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أو فئ ـ ـ ـ ـ ـ ـات اﻷشخـ ـ ـ ـ ـ ـاص اﳌعـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـيﲔ
واﳌع ـ ـطـ ـيـ ـات أو فئـ ـات اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات الـ ـطـ ـابـ ـع الشخصي
اﳌتعلقة بهم،
– ٤اﳌرسل إليهم أو فئات اﳌرسل إليهم الذين قد
15
ﰲ حالة التنازل عن ملف معطيات ،يلزم اﳌتنازل له
بإﲤام إجراءات التصريح اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون.
اﳌاّدة : ١٥ﲢدد السل ـط ـة ال ـوط ـنـيـة قـائـمـة بأصنـاف
معاﳉات اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي التي ليس من
شأن ـ ـه ـ ـا اﻹضرار ب ـ ـح ـ ـق ـ ـوق وح ـ ـري ـ ـات اﻷشخ ـ ـاص اﳌع ـ ـنـ ـيﲔ
وحياتهم اﳋاصة والتي تكون محل تصريح مبسط يجب أن
يشار فيه إﱃ العناصر اﳌذكورة ﰲ ال ـبنود 1و 2و ٣و ٤و5
و 6من اﳌادة 1٤أعﻼه.
ﲢدد السلطة الوطنية قائمة اﳌعاﳉات غير اﻵلية
لـ ـلـ ـمـ ـع ـط ـي ـات ذات ال ـط ـاب ـع الشخصي ال ـتي ي ـم ـك ـن أن ت ـك ـون
موضوع التصريح اﳌبسط اﳌنصوص عليه ﰲ هذه اﳌادة.
اﳌاّدة : ١6ﻻ تطبق إلزامية التصريح عﲆ اﳌعاﳉات
التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل مفتوح ليطلع
عليه اﳉمهور أو كل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة
ﰲ ذلك.
غ ـ ـي ـ ـر أّن ـ ـه ﰲ ه ـ ـذه اﳊاﻻت ،ي ـ ـجب تـ ـعـ ـيﲔ مسؤول عـ ـن
م ـع ـاﳉة اﳌع ـط ـي ـات ي ـكشف ع ـن ه ـوي ـت ـه ل ـل ـع ـم ـوم وتـبـّلـغ إﱃ
السلطة الوطنية ،ويكون مسؤوﻻ عن تطبيق اﻷحكام اﳌتعلقة
ب ـ ـح ـ ـق ـ ـوق اﻷشخ ـ ـاص اﳌع ـ ـن ـ ـيﲔ اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ـا ﰲ هـ ـذا
القانون.
يج ـ ـ ـب عـ ـ ـ ـﲆ اﳌسـ ـ ـ ـؤول عـ ـ ـ ـ ـن اﳌعاﳉـ ـ ـ ـ ـة اﳌعفـ ـ ـ ـى م ـ ـن
ال ـ ـ ـتصري ـ ـ ـح ،أن ي ـ ـ ـوصل إﱃ ك ـ ـ ـل شخص ق ـ ـ ـدم ط ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ـا بـ ـ ـذلك
اﳌعلومات اﳌتعلقة بالغاية من اﳌعاﳉة وهوية اﳌسؤول
عنها وعنوانه واﳌعطيات اﳌعاﳉة واﳌرسل إليهم .
توصل إليهم اﳌعطيات،
القسم الثاني
–5ط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـة اﳌع ـ ـط ـ ـي ـ ـات اﳌع ـ ـت ـ ـزم إرسال ـ ـهـ ـا إﱃ دول
الترخيص
أجنبية،
– 6مدة حفظ اﳌعطيات،
–7اﳌصل ـ ـ ـح ـ ـ ـة ال ـ ـ ـتي يـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـن الشخص اﳌعـ ـ ـني عـ ـ ـنـ ـ ـد
اﻻقتضاء ،أن يمارس لديها اﳊقوق اﳌخولة له ﲟقتضى
أحكام هذا القانون وكذا اﻹجراءات اﳌتخذة لتسهيل ﳑارسة
هذه اﳊقوق،
– 8وصف عام يمّكن من تقييم أوﱄ ﳌدى مﻼءمة
التدابير اﳌتخذة من أجل ضمان سّرية وأمن اﳌعاﳉة،
– ٩الربط البيني أو جميع أشكال التقريب اﻷخرى
بﲔ اﳌعطيات ،وكذا التنازل عنها للغير أو معاﳉتها من
الباطن ،ﲢت أي شكل من اﻷشكال ،سواء مجانا أو ﲟقابل.
يـ ـجب إخـ ـطـ ـار السلـ ـطـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة فـ ـورا بأي تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـر
للمعلومات اﳌذكورة أعﻼه ،أو بأي حذف يطال اﳌعاﳉة.
اﳌاّدة : ١7تقرر السلطة الوطنية إخضاع اﳌعاﳉة
اﳌعنية لنظام الترخيص اﳌسبق عندما يتبّين لها ،عند
دراسة التصريح اﳌقدم لها ،أن اﳌعاﳉة اﳌعتزم القيام بها
تتضمن أخطارا ظاهرة عﲆ احترام وحماية اﳊياة اﳋاصة
واﳊريات واﳊقوق اﻷساسية لﻸشخاص.
يجب أن يكون قرار السلطة الوطنية مسببا وأن يبلّغ
إﱃ اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة ﰲ أجل العشرة ) (1٠أيام التي تﲇ
تاريخ إيداع التصريح.
اﳌاّدة : ١٨ﲤنع معاﳉة اﳌعطيات اﳊساسة.
غير أنه يمكن الترخيص ﲟعاﳉة اﳌعطيات اﳊساسة
ﻷسباب تتعلق باﳌصلحة العامة وتكون ضرورية لضمان
ﳑارسة اﳌه ـ ـام ال ـ ـق ـ ـان ـ ـون ـ ـي ـ ـة أو ال ـ ـنـ ـظـ ـامـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـمسؤول عـ ـن
اﳌعاﳉة ،أو عندما تتم اﳌعاﳉة بناء عﲆ اﳌوافقة الصريحة