‫الفصل الرابع‬ ‫الســلطة اإلجرائيـــة‬ ‫أولا‪ :‬رئيس الجمهورية‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪1919/5/1‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪1997/1/11‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫رئ اايي الجمهورن ااء ه ااو رئ اايي الدول ااء ورماا وح اادإل ال ااوطن‪ .‬يس ااهر ع ااى احتا ا ار الدس ااتور والماافد ااء ع ااى‬ ‫اساتق‬ ‫لبنااان ووحدتاه وسا مء أ ارضايه وفقااا زحكاا الدسااتور‪ .‬يارئي المج ااي ازع اى ل اادفاع‪ ،‬وهاو القائااد‬ ‫ازع ى ل قوات المس اء التي تخمع لس طء مج ي الوز ار ‪.‬‬ ‫ينتخااب رئاايي الجمهورنااء بااا قتراع الساار بغالبيااء الث ثااين ماان مج ااي الن اواب فااي الاادورإل ازولااى‪ ،‬ونكتف اى‬ ‫بالغالبيء المط قء في دورات ا قتراع التي ت ي‪ .‬وتادو رئاساته سام سانوات و تجاوز إعاادإل انتخاباه إ بعاد‬ ‫سم سانوات نتهاا و يتاه و يجاوز انتخااب أحاد لرئاساء الجمهورناء ماا لاو يكان حاائ ا ع اى الشاروط التاي‬ ‫تؤه ه ل نيابء وغير المانعء زه يء الترشيح‪.‬‬ ‫اما ااا انا ااه‬ ‫يجا ااوز انتخا اااب القما اااإل وما ااوظفي الفئا ااء ازولا ااى‪ ،‬وما ااا يعادلها ااا فا ااي رميا اا�� ا دارات العاما ااء‬ ‫والمؤسساات العاماء وساائر ازشاخاص المعنااونين فاي القاانون العاا ‪ ،‬ماادإل قياامهو باوظيفتهو وخا‬ ‫ال تين ت يان تارنخ استقالتهو وانقطاعهو فع يا عن وظيفتهو أو تارنخ إحالتهو ع ى التقاعد‪.‬‬ ‫الساانتين‬ ‫المادة ‪91‬‬ ‫عناادما يقاابض رئاايي الجمهورنااء ع ااى أزمااء الاكااو ع يااه أن يا ااا أمااا البرلمااان يمااين ا خ ا ص لألمااء‬ ‫والدستور بالنص التالي‪:‬‬ ‫" احلــف بــاع ال ــيم أنــي احتــرم دســتور األمــة اللبنانيــة وقوانينهــا واحفــا اســتقلل الــوبن اللبنــاني‬ ‫وسلمة أراضيه"‪.‬‬ ‫‪-----‬‬‫‪14-------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬

Select target paragraph3