‫ثاني ا‪ :‬رئيس مجلس الوزراء‬ ‫المادة ‪64‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫رئايي مج اي الااوز ار هاو رئاايي الاكوماء يمث هاا ونااتك و باسامها ونعتباار مساؤو عان تنفيااذ السياساء العامااء‬ ‫التي يمعها مج ي الوز ار ‪ .‬وهو يمارس الص حيات اآلتيء‪:‬‬ ‫‪ -1‬يرئي مج ي الوز ار ‪ ،‬ونكون حكما نائبا لرئيي المج ي ازع ى ل دفاع‪.‬‬ ‫‪ -1‬يجر ا ستشارات النيابيء لتشكيل الاكومء ونوقاع ماع رئايي الجمهورناء مرساو تشاكي ها‪ .‬وع اى‬ ‫الاكومء أن تتقد من مج ي الناواب ببيانهاا الاوزار لنيال الثقاء فاي مه اء ث ثاين يوماا مان تاارنخ‬ ‫صاادور مرسااو تشااكي ها‪ .‬و تمااارس الاكومااء ص ا حياتها قباال ني هااا الثقااء و بعااد اسااتقالتها أو‬ ‫اعتبارها مستقي ء إ بالمعنى الميق لتصرنف ازعما ‪.‬‬ ‫‪ -1‬يطرح سياسء الاكومء العامء أما مج ي النواب‪.‬‬ ‫‪ -9‬يوقاع مااع رئاايي الجمهورناء رميااع الم ارساايو مااا عادا مرسااو تسااميته رئيساا ل اكومااء ومرسااو قبااو‬ ‫استقالء الاكومء أو اعتبارها مستقي ء‪.‬‬ ‫‪ -5‬يوقع مرسو الدعوإل إلى فتح دورإل استثنائيء ومراسيو إصدار القوانين وط ب إعادإل الندر فيها‪.‬‬ ‫‪ -6‬يدعو مج ي الوز ار إلى ا نعقاد ونمع ردو أعماله‪.‬‬ ‫ونط ااع رئ اايي الجمهورن ااء مس اابقا ع ااى المواض اايع الت ااي يتم اامنها وع ااى المواض اايع الطارئ ااء الت ااي‬ ‫ستباث‪.‬‬ ‫‪ -7‬يتابع أعماا ا دارات والمؤسساات العاماء وننساق باين الاوز ار ونعطاي التوريهاات العاماء لمامان‬ ‫حسن سير العمل‪.‬‬ ‫‪ -1‬يعقد ر سات عمل مع الجهات المعنيء في الدولء بامور الوزنر المختص‪.‬‬ ‫‪-----‬‬‫‪19-------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬

Select target paragraph3