ثالث ا :مجلس الوزراء
المادة 69
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
تناط الس طء ا ررائيء بمج ي الوز ار .وهو السا طء التاي تخماع لهاا القاوات المسا اء ،ومان الصا حيات
التي يمارسها:
-1وضااع السياسااء العامااء ل دولااء فااي رميااع المجاا ت ووضااع مشااارنع القاوانين والم ارساايو التنديميااء
واتخاذ الق اررات ال زمء لتطبيقها.
-1السا ااهر ع ا ااى تنفيا ااذ الق ا اوانين وازندما ااء وا ش ا اراف ع ا ااى أعما ااا اا اال أره ا ا إل الدولا ااء ما اان إدارات
ومؤسسات مدنيء وعسكرنء وامنيء ب استثنا .
-1تعيين موظفي الدولء وصرفهو وقبو استقالتهو وفق القانون.
-9حل مج ي النواب بط ب من رئيي الجمهورنء إذا امتنع مج ي النواب ،لغيار أساباب قااهرإل ،عان
ا رتماع طوا عقد عاد أو طوا عقدين استثنائيين متاواليين
تقال مادإل اال منهاا عان الشاهر
أو فاي حاا رد الموازنااء برمتهاا بقصاد شاال ياد الاكوماء عاان العمال .و تجاوز ممارسااء هاذا الاااق
مرإل ثانيء لألسباب نفسها التي دعم إلى حل المج ي في المرإل ازولى.
-5يجتمااع مج ااي الااوز ار دورنااا فااي مقاار خاااص ونتارأس رئاايي الجمهورنااء ر ساااته عناادما ياماار.
ونكااون النصاااب القااانوني نعقاااده أكثرنااء ث ثااي أعمااائه ،ونتخااذ ق ار ارتااه توافقيااا .فااإذا تعااذر ذل ا
فبالتصونم ،ونتخذ ق ارراته بركثرنء الامور .أما المواضيع ازساسيء فإنها تاتاج إلى موافقء ث ثي
عدد أعما الاكومء المادد في مرسو تشكي ها .ونعتبر مواضيع أساسيء ما يرتي:
تعا ااديل الدسا ااتور ،إع ا ا ن حالا ااء الط ا اوارئ وإلغاؤها ااا ،الاا اارب والس ا ا و ،التعبئا ااء العاما ااء ،ا تفاقا ااات
والمعاهاادات الدوليااء ،الموازنااء العامااء ل دولااء ،الخطااط ا نمائيااء الشااام ء والطون ااء الماادى ،تعيااين
مااوظفي الفئااء ازولااى ومااا يعادلهااا ،إعااادإل النداار فااي التقساايو ا دار ،حاال مج ااي الناواب ،قااانون
ا نتخابات ،قانون الجنسيء ،قوانين ازحوا الشخصيء ،إقالء الوز ار .
المادة 66
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
-----20-------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb