تفرض المرائب العموميء و يجوز احدال ضرنبء ما وربايتهاا فاي الجمهورناء ال بنانياء إ بموراب قاانون
شامل تطبق أحكامه ع ى رميع ازراضي ال بنانيء دون استثنا .
المادة 51
يجوز تعديل ضرنبء أو إلغاؤها إ بقانون.
المادة 53
كل سنء في بد عقد تشارنن ازو تقاد الاكوماء لمج اي الناواب موازناء شاام ء نفقاات الدولاء ودخ هاا عان
السنء القادمء ونقترع ع ى الموازنء بندا بندا.
المادة 54
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
و يجااوز ل مج ااي فااي خا
المناقشااء بالمي انيااء وامشااارنع ا عتمااادات ا ضااافيء أو ا سااتثنائيء أن ي نااد
ا عتمادات المقترحء ع يه في مشروع الموازنء أو في بقيء المشارنع المذاورإل سوا اان ذل بصورإل تعديل
يدخ ه ع يها أو بطرنقء ا قتراح .غير انه يمكناه بعاد ا نتهاا مان ت ا المناقشاء أن يقارر بطرنقاء ا قتاراح
قوانين من شرنها إحدال نفقات رديدإل.
المادة 59
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في 1997/1/11
واالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إ بقانون خاص.
أما إذا دعم ظروف طارئء لنفقات مستعج ء فيتخذ رئيي الجمهورنء مرسوما ،بناا ع اى قارار صاادر عان
مج ي الوز ار ،بفتح اعتمادات إستثنائيء أو إضافيء وانقل إعتماادات فاي الموازناء ع اى أن
تتجااوز هاذه
ا عتمادات حدا أقصى يادد في قانون الموازنء .ونجب أن تعرض هذه ��لتدابير ع اى موافقاء المج اي فاي
أو عقد ي تئو فيه بعد ذل .
-----26-------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb