‫الباب الخامس‬ ‫أحكام تت لق بالدولة المنتدبة وب صبة األمم‬ ‫المواد ‪ 21‬و‪ 22‬و‪21‬‬ ‫(ألغيم هذه المواد بالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/11/9‬‬ ‫الما��ة ‪23‬‬ ‫(ألغيم بالقانون الدستور الصادر في ‪)1997/1/11‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫(ألغيم بالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/11/9‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫أحكــام نهائيـة مـؤقتــة‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1991/11/9‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫ع ى مج ي النواب المنتخب ع ى أسااس المناصافء باين المسا مين والمسايايين إتخااذ ا را ار ات الم ئماء‬ ‫لتاقياق إلغااا الطائفيااء السياساايء وفااق خطااء مرح يااء وتشاكيل هيئااء وطنيااء برئاسااء رئاايي الجمهورنااء‪ ،‬تمااو‬ ‫با ضافء إلى رئيي مج ي النواب ورئيي مج ي الوز ار شخصيات سياسيء وفكرنء وارتماعيء‪.‬‬ ‫مهمااء الهيئااء د ارسااء واقتاراح الطاارق الكفي ااء بإلغااا الطائفيااء وتقااديمها إلااى مج سااي الناواب والااوز ار ومتابعااء‬ ‫تنفيذ الخطء المرح يء‪.‬‬ ‫‪-----‬‬‫‪28-------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬

Select target paragraph3