رؤسااا الطوائااا المعتاارف بهااا قانونااا فااي مااا يتع ااق حصا ار بااازحوا الشخصاايء ،وحرنااء المعتقااد وممارسااء
الشعائر الدينيء ،وحرنء التع يو الديني.
تادد قواعد تنديو المج ي وأصو العمل فيه وايفيء تشكي ه ومرارعته بمورب قانون.
المادة 11
السا طء القمااائيء تتو هااا المااااكو ع ااى اخاات ف درراتهااا واختصاصاااتها ضاامن ندااا ياانص ع يااه القااانون
ونافظ بموربه ل قماإل والمتقاضين الممانات ال زمء.
أمااا شااروط الماامانء القمااائيء وحاادودها فيعينهااا القااانون .والقماااإل مسااتق ون فااي إر ا ار وظيف اتهو وتصاادر
الق اررات وازحكا من قبل ال المااكو وتنفذ باسو الشعب ال بناني.
المادة 12
لكل وطني لبناني ب غ من العمر إحادى وعشارنن سانء اام اء حاق فاي أن يكاون ناخباا ع اى أن تتاوفر فياه
الشروط المط واء بمقتمى قانون ا نتخاب.
الفصل الثاني
الســــلطة المشـــتـرعــة
المادة 11
(الم غاإل بمورب القانون الدستور الصادر في 1917/11/17
والمنشرإل بمورب القانون الدستور الصادر في )1991/9/11
مااع انتخاااب أو مج ااي ن اواب ع ااى أساااس وطنااي
طااائفي يسااتادل مج ااي ل شاايو تتمثاال فيااه رميااع
العائ ت الروحيء وتناصر ص حياته في القمايا المصيرنء.
المادة 13
(الغيم بمورب القانون الدستور الصادر في )1917/11/17
7- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb