‫المادة ‪14‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫و بالقرار ‪ 119‬تارنخ ‪1991/1/11‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪1997/1/11‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫يتاارلا مج ااي الن اواب ماان ن اواب منتخبااين يكااون عااددهو وايفيااء انتخااابهو وفاقااا لق اوانين ا نتخاااب المرعيااء‬ ‫ا ر ار ‪.‬‬ ‫والى أن يمع مج ي النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي‪،‬‬ ‫توزع المقاعد النيابيء وفقا ل قواعد اآلتيء‪:‬‬ ‫أ‪ -‬بالتساو بين المسيايين والمس مين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬نسبيا بين طوائا ال من الفئتين‪.‬‬ ‫ج‪ -‬نسبيا بين المناطق‪.‬‬ ‫واصورإل استثنائيء‪ ،‬ولمرإل واحدإل��� ،‬تمأل بالتعيين دفعء واحدإل واركثرنء الث ثين من قبل حكومء الوفاق‬ ‫الوطني‪ ،‬المقاعد النيابيء الشاغرإل بتارنخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستادل في قانون ا نتخاب‪،‬‬ ‫تطبيقا ل تساو بين المسيايين والمس مين‪ ،‬وفقا لوثيقء الوفاق الوطني‪ .‬ونادد قانون ا نتخاب دقائق‬ ‫تطبيق هذه المادإل‪.‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1997/1/11‬‬ ‫إذا حل مج ي النواب ورب أن يشتمل قرار الال ع ى دعوإل ر ار انتخابات رديدإل وهذه ا نتخابات‬ ‫تجر وفقا ل مادإل ‪ 19‬وتنتهي في مدإل‬ ‫تتجاوز الث ثء اشهر‪.‬‬ ‫‪8- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬

Select target paragraph3